جاحد، ومغصوب، ومسروق، وضال، وما دفنه ونسيه، أو جهل عند من هو، ولو حصل في يده، وهو رواية عن أحمد، واختارها وصححها طائفة من أصحابه، وهو قول أبي حنيفة (١). المستدرك ٣/ ١٥٢
٢٩٧٦ - دين الابن الذي له على أبيه، قال أبو العباس: الأشبه عندي أن يكون بمنزلة المال الضال، فيُخَرَّج على الروايتين، ووجهه ظاهر؛ فإن الابن غير مُمَكَّنٍ مِن المطالبةِ به فقد حيل بينه وبينه، ولو قيل: لا تلزمه زكاته بمنزلة دين الكتابة لكان متوجهًا. المستدرك ٣/ ١٥٢
٢٩٧٧ - إذا فرط الإنسان ولم يخرج الزكاة حتى مات: فعلى الورثة الإخراج عند أحمد والشافعي، وكذلك كل حق لله.
وعند غيرهما: لا يجب على الورثة، مع أنه يعذب بِتَرْكِه الزكاة. المستدرك ٣/ ١٥٢
٢٩٧٨ - إذا مات الميت وله غرماء مَدْيُونون لم يَستوف مما عليهم شيئًا: فهل مطالبتهم للميت أو للورثة؟ (٢) اضطرب فيها الناس.
والصواب:
أ- إن كان الحق مظالم لم يتمكن هو ولا ورثته من استيفائها من قول أو قذف أو غصب: فهو المطالِب.
ب- وإن كان دينًا ثبت باختياره وتمكن من استيفائه فلم يستوفه حتى مات: فورثته تطالِب به إلى يوم القيامة.
ج- وإن كان دينًا عجز عن استيفائه هو وورثته: فالأشبه أنه هو (٣) الذي يطالِب به؛ فإنَّ العجز إذا كان ثابتًا فيه وفي الوارث ولم يتمكن أحدهما من
(١) الاختيارات (٩٨)، الفروع (٢/ ٢٥١).
(٢) يوم القيامة.
(٣) أي: الميت.