Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 2170 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2170
Jumlah yang dimuat : 3539

٣٠٠٩ - صدقة الفطر قدرها: صاعٌ من الشعير أو التمر، ونصفُه من البر عند أبي حنيفة واختيار الشيخ، وخرجه على قواعد أحمد.

وقياس قول أحمد في الكفارات. المستدرك ٣/ ١٥٩

٣٠١٠ - النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ أَو صَاعًا مِن شَعِيرٍ؛ لِأَنَّ هَذَا كَانَ قُوتَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَلَو كَانَ هَذَا لَيْسَ قُوتَهُم بَل يَقْتَاتُونَ غَيْرَهُ لَمْ يُكَلِّفْهُم أَنْ يُخْرِجُوا مِمَّا لَا يَقْتَاتُونَهُ، كَمَا لَمْ يَأْمُرِ اللهُ بِذَلِكَ فِي الْكَفَّارَاتِ، وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ مِن جِنْسِ الْكَفَّارَاتِ، هَذِهِ مُعَلَّقَةٌ بِالْبَدَنِ وَهَذِهِ مُعَلَّقَةٌ بِالْبَدَنِ، بِخِلَافِ صَدَقَةِ الْمَالِ فَإِنَّهَا تَجِبُ بِسَبَبِ الْمَالِ مِن جِنْسِ مَا أَعْطَاهُ اللهُ.

والْقَرِيبُ الَّذِي يَسْتَحِقُّهَا إذَا كَانَت حَاجَتُهُ مِثْل حَاجَةِ الْأَجْنَبِيِّ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْهُ فإِنَّ صَدَقَتَك عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ. ٢٥/ ٦٨ - ٦٩

٣٠١١ - وَسُئِلَ: رَحِمَه الله: عَمَّن عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَيعْلَمُ أَنَّهَا صَاعٌ وَيزِيدُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ: هُوَ نَافِلَةٌ هَل يُكْرَهُ؟

فَأجَابَ: الْحَمْدُ للهِ، نَعَمْ يَجُوزُ بِلَا كَرَاهِيَةٍ عِنْدَ أكْثَرِ الْعُلَمَاءِ؛ كَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمَا. ٢٥/ ٧٠

٣٠١٢ - وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ: هَلْ يَجِبُ اسْتِيعَابُ الْأصْنَافِ الثَّمَانيَةِ فِي صَرْفِهَا، أَمْ يُجْزِئُ صَرْفُهَا إلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ؟

فَأَجَابَ: الْكَلَامُ فِي هَذَا الْبَابِ فِي أصْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: فِي زَكَاةِ الْمَالِ كَزَكَاةِ الْمَاشِيَةِ وَالنَّقْدِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ وَالْمُعَشَّرَاتِ: فَهَذِهِ فِيهَا قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ:

أَحَدُهُمَا: أنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُزَكِّ أَنْ يَسْتَوْعِبَ بِزَكَاتِهِ جَمِيعَ الْأصْنَافِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهَا، وَأَنْ يُعْطِيَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ ثَلَاثَةَ، وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَد.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?