٣١٠١ - إن تبرع إنسان بالصوم عمن لم يطقه لكبر ونحوه، أو عن ميت وهما معسران: توجه جوازه؛ لأنه أقرب إلى المماثلة من المال، وحكى القاضي في صوم النذر في حياة الناذر نحو ذلك. المستدرك ٣/ ١٧٤ - ١٧٥
٣١٠٢ - من مات وعليه صوم نذر أجزأ الصوم عنه بلا كفارة. المستدرك ٣/ ١٧٥
٣١٠٣ - جَمْعُ النَّاسِ لِلطَّعَامِ فِي الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ: سُنَّةٌ، وَهُوَ مِن شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ الَّتِي سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لِلْمُسْلِمِينَ، وَإِعَانَة الْفُقَرَاءِ بِالْإِطْعَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ هُوَ مِن سُنَنِ الْإِسْلَامِ. ٢٥/ ٢٩٨
٣١٠٤ - إذا شرعت المرأة في قضاء رمضان وجب عليها إتمامه، ولم يكن لزوجها تفطيرها، وإن أمرها أن تؤخر القضاء قبل الشروع فيه كان حسنًا؛ لحديث عائشة. المستدرك ٣/ ١٧٥
٣١٠٥ - عند شيخنا: لا يقضي متعمد بلا عذر صومًا ولا صلاة، قال: ولا يصح منه، وأنه ليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه، وضعف أمره عليه السلام المجامع بالقضاء لعدول البخاري ومسلم عنه. المستدرك ٣/ ١٦٩
٣١٠٦ - إنْ كَانَت الْحَامِلُ تَخَافُ عَلَى جَنِينِهَا فَإِنَّهَا تُفْطِرُ وَتَقْضِي عَن كُلِّ يَوْمٍ يَوْمًا وَتُطْعِمُ عَن كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. ٢٥/ ٢١٨
* * *
باب صوم التطوع
٣١٠٧ - إذا نوى صيام التطوع بعد الزوال ففي ثوابه روايتان عن أحمد. والأظهر الثواب. المستدرك ٣/ ١٧٢
٣١٠٨ - يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر للأخبار الصحيحة وفي بعضها "هو كصوم الدهر" (١)، والمراد بذلك: أن من فعل هذا حصل له أجر صيام الدهر من غير حصول مفسدة.
(١) رواه البخاري (٣٤١٩).