دون أهل الآفاق، قال وقد أشار النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى هذا في الحديث الذي رواه أهل السنن: "يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام" (١)، ومعلوم أن كونه عيدًا هو لأهل ذلك المجمع لاجتماعهم فيه. المستدرك ٣/ ١٧٧
٣١١٦ - من صام رجب معتقدًا أنه أفضل من غيره من الأشهر أثم وعزر، وعليه يحمل فعل عمر. المستدرك ٣/ ١٧٧
٣١١٧ - إفراد رجب بالصوم مكروه، نص على ذلك الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما، وسائر الأحاديث التي وردت في فضل الصوم فيه موضوعة، لكن لو صام أكثره فلا بأس.
فلو نذر صومه قصدًا فهو مثل من نذر صوم يوم الجمعة وغيره من العبادات المكروهة، والواجب أن يصوم شهرًا آخر، وهل عليه كفارة يمين؟ على قولين لنا ولغيرنا، وإنما يلزم الوفاء بما كان طاعة بدون النذر، والنذر في نفسه ليس بطاعة، ولكن يجعل الطاعة واجبة، والصلاة في وقت النهي منهي عنها فلا تصير بالنذر طاعة واجبة. المستدرك ٣/ ١٧٨
٣١١٨ - لا يكره إفراد يوم السبت بالصوم.
قال الأثرم: وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت: أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بشر، منها حديث أم سلمة يعني أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصوم السبت والأحد، ويقول: "هما عيدان للمشركين فأنا أحب أن أخالفهما" (٢) رواه أحمد والنسائي وإسناده جيد، واختار شيخنا أنه لا يكره وأنه قول أكثر العلماء، وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته، وأنه لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى فالحديث شاذ أو منسوخ. المستدرك ٣/ ١٧٨
(١) رواه أبو داود (٢٤١٩)، والترمذي (٧٧٣)، والنسائي (٣٠٠٤)، وأحمد (١٧٣٧٩)، وصحَّحه الألباني في صحيح أبي داود.
(٢) ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (١٠٩٩).