Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2260
Jumlah yang dimuat : 3539

ذَلِكَ فَعَلَ ذَلِكَ، وَهَذَا لَيْسَ مِن خَصَائِصِ الْإِحْرَامِ، وَكَذَلِكَ لَمْ يَكُن لَهُ ذِكْرٌ فِيمَا نَقَلَهُ الصَّحَابَةُ، لَكِنَّهُ مَشْروعٌ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ، وَهَكَذَا يُشْرَعُ لِمُصَلِّي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ.

ويُسْتَحَبُّ أَنْ يُحْرِمَ فِي ثَوْبَيْنِ نَظِيفَيْنِ فَإِنْ كَانَا أَبْيَضَيْنِ فَهُمَا أَفْضَلُ، وَيجُوزُ أَنْ يُحْرِمَ فِي جَمِيعِ أَجْنَاسِ الثيابِ الْمُبَاحَةِ: مِنَ الْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ وَالصُّوفِ.

وَالسُّنَّة أَنْ يُحْرِمَ فِي إزَارٍ وَرِدَاءٍ سَوَاءٌ كَانَا مَخِيطَيْنِ أَو غَيْرَ مَخِيطَيْنِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ، وَلَو أَحْرَمَ فِي غَيْرِهِمَا جَازَ إذَا كَانَ مِمَّا يَجُوزُ لُبْسُهُ، وَيَجُوزُ أنْ يُحْرِمَ فِي الْأَبْيَضِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَلْوَانِ الْجَائِزَةِ وَإِن كَانَ مُلَوَّنًا. ٢٦/ ١٠٨ - ١٠٩

٣٢٠١ - الصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَلْبَسَ مَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ؛ مِثْل الْخُفِّ الْمُكَعَّبِ وَالْجُمْجُمِ وَالْمَدَاسِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، سَوَاءٌ كَانَ وَاجِدًا لِلنَّعْلَيْنِ أَو فَاقِدًا لَهُمَا.

وَإِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ وَلَا مَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا؛ مِثْلُ الْجُمْجُمِ وَالْمَدَاسِ وَنَحْوُ ذَلِكَ: فَلَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّ وَلَا يَقْطَعَهُ.

وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يَجِدْ إزَارًا فَإِنَّهُ يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ وَلَا يَفْتُقُهُ، هَذَا أَصَحُّ قَوْلَيِ الْعُلَمَاءِ.

وَكَذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَلْبَسَ كُلَّ مَا كَانَ مِن جِنْسِ الْإِزَارِ وَالرِّدَاءِ، فَلَهُ أَنْ يَلْتَحِفَ بِالْقَبَاءِ وَالْجُبَّةِ وَالْقَمِيصِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَيتَغَطَّى بِهِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ عَرْضًا، ويلْبَسُهُ مَقْلُوبًا: يَجْعَلُ أَسْفَلَهُ أَعْلَاهُ وَيتَغَطَّى بِاللِّحَافِ وَغَيْرِهِ، وَلَكِنْ لَا يُغَطِّي رَأسَهُ إلَّا لِحَاجَةٍ، وَالنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى الْمُحْرِمَ أَنْ يَلْبَسَ الْقَمِيصَ وَالْبُرْنُسَ وَالسَّرَاوِيلَ وَالْخُفَّ وَالْعِمَامَةَ، وَنَهَاهُم أَنْ يُغَطُّوا رَأسَ الْمُحْرِمِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَمَرَ مَن أَحْرَمَ فِي جُبَّةِ أَنْ يَنْزِعَهَا عَنْهُ، فَمَا كَانَ مِن هَذَا الْجِنْسِ فَهُوَ فِي مَعْنَى مَا نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، فَمَا كَانَ فِي مَعْنَى الْقَمِيصِ فَهُوَ مِثْلُهُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْقَمِيصَ لَا بِكُمّ وَلَا بِغَيْرِكُمِّ، وَسَوَاءٌ أَدْخَلَ فِيهِ يَدَيْهِ أَو لَمْ يَدْخُلْهُمَا، وَسَوَاء كَانَ سَلِيمًا أَو مَخْرُوقًا.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?