Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2269
Jumlah yang dimuat : 3539

٣٢١١ - لا تعصم الأشهر الحرم؛ للعمومات، ولغزو الطائف، وتردد كلام شيخنا. المستدرك ٣/ ١٩٢

* * *

باب الفدية

٣٢١٢ - الْفِدْيَةُ يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَهَا إذَا احْتَاجَ إلَى فِعْلِ الْمَحْظُورِ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ.

وَيجُوزُ أَنْ يَذْبَحَ النُّسُكَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى مَكَّةَ، ويصُومَ الْأَيَّامَ الثَّلَاثَةَ مُتَتَابِعَةً إنْ شَاءَ وَمُتَفَرِّقَةً إنْ شَاءَ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ أَخَّرَ فِعْلَهَا وَإلَّا عَجَّلَ فِعْلَهَا.

وَإِذَا لَبِسَ ثُمَّ لَبِسَ مِرَارًا وَلَمْ يَكن أَدَّى الْفِدْيَةَ أَجْزَأَتْهُ فِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ فِي أَظْهَرِ قَوْلَي الْعُلَمَاءِ. ٢٦/ ١١٤

٣٢١٣ - المحرم إن احتاج وقطع شعره لحجامة أو غسلٍ: لم يضره، والقمل والبعوض والقراد إن قرصه قتله مجانًا، وإلا فلا يقتله. المستدرك ٣/ ١٩٢

٣٢١٤ - الْفِدْيَةُ لِلْعُذْرِ: أَنْ يَذْبَحَ شَاةً يُقَسِّمُهَا بَيْنَ الْفُقَرَاءِ، أَو يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَو يَتَصَدَّقُ عَلَى سِتَّةِ فُقَرَاءَ، كُلُّ فَقِيرٍ بِنِصْفِ صَاعِ تَمْرٍ، وَإِن تَصَدَّقَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ بِرِطْلِ خُبْزٍ جَازَ.

* * *

باب دخول مكة

٣٢١٥ - يسن أن يستقبل الحجر الأسود في (١) الطواف. المستدرك ٣/ ١٩٢

٣٢١٦ - تستحب القراءة فيه (٢)، لا الجهر بها. المستدرك ٣/ ١٩٣

٣٢١٧ - لا يشرع الطواف بغير الكعبة من سائر الأرض باتفاق المسلمين، ومن اتخذ ذلك عُرِّف واسْتُتِيب؛ فإنْ أصرّ قُتِلَ بالاتفاق. المستدرك ٣/ ١٩٣


(١) في الأصل: (وفي) بالعطف، والتصويب من الاختيارات (١٧٥).
(٢) أي: في الطواف.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?