غَنِيمَةً جَمَعُوهَا ثُمَّ جَاءَت النَّارُ فَأَكَلَتْهَا لِيَكُونَ قِتَالُهُم مَحْضًا للهِ لَا لِلْمَغْنَمِ، وَيكُونَ ذَبْحُهُم عِبَادَةً مَحْضَةً للهِ لَا لِأجْلِ أَكْلِهِمْ.
وَأُمَّةُ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِم لِكَمَالِ يَقِينِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ، وَأَنَّهُم يُقَاتِلُونَ للهِ وَلَو أَكَلُوا الْمَغْنَمَ، وَيذْبَحُونَ للهِ وَلَو أَكَلُوا الْقُرْبَانَ. ١٧/ ٤٨٤
* * *
العقيقة
٣٢٨٣ - العقيقة سُنَّة، وتنازعوا في وجوبها على قولين في مذهب أحمد وغيره، وإن كان بعض أهل العراق لم يعرفها، وهي أفضل من الصدقة. المستدرك ٣/ ٢٠٢
٣٢٨٤ - يعق الكبير عن نفسه إذا لم يعق عنه أبوه، جوزه طائفة، وروى عبد الحق في أحكامه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عق عن نفسه بعد النبوة، وهذا فيه نظر ونزاع. المستدرك ٣/ ٢٠٢
٣٢٨٥ - لا يعتبر التمليك في العقيقة. المستدرك ٣/ ٢٠٢
٣٢٨٦ - يكره أن يكنى بأبي يحيى وأبي عيسى ذكره في المستوعب والرعاية وذكره القاضي وابن عقيل ولم يذكر له دليلًا.
قال الشيخ تقي الدين: فإنما كره أبا عيسى دون أبي يحيى، والفرق ظاهر. المستدرك ٣/ ٢٠٢
* * *
الزِّيَارَة
٣٢٨٧ - اتَّفَقَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى اسْتِحْبَابِ السَّفَرِ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ لِلْعِبَادَةِ الْمَشْرُوعَةِ فِيهِ.
وَتَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِيمَن نَذَرَ السَّفَرَ إلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ أَو الِاعْتِكَافِ فِيهِ: هَل يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِنَذْرِهِ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ: