٣٤١٨ - أَمَرَ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَنْ تَخْرُجَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مِن جَزِيرَةِ الْعَرَبِ- وَهِيَ الْحِجَازُ- فَأَخْرَجَهُم عُمَرُ بْن الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- من الْمَدِينَةِ وَخَيْبَرَ وَينْبُعَ وَالْيَمَامَةِ وَمَخَالِيف هَذِهِ الْبِلَادِ (١).
فَمَا كَانَ دُونَ وَادِي الْمُنْحَنَى فَهُوَ مِن الشَّامِ: مِثْل مَعَانٍ.
وَأَمَّا الْعُلَى وَتَبُوكَ وَنَحْوُهمَا: فَهُوَ مِن أَرْضِ الْحِجَازِ.
* * *
هل قاتل الصحابة للجن؟
٣٤١٩ - لَمْ يُقَاتِلْ أَحَدٌ مِن الْإِنْسِ لِلجِنِّ، لَا عَلِيٌّ وَلَا غَيْرُهُ؛ بَل عَلِي كَانَ أجَلَّ قَدْرًا مِن ذَلِكَ، وَالْجِنُّ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الصَّحَابَةَ يُقَاتِلُونَ كُفَّارَ الْجِنِّ، لَا يَحْتَاجُونَ فِي ذَلِكَ إلَى قِتَالِ الصَّحَابَةِ مَعَهُمْ.
* * *
الاسترقاق
٣٤٢٠ - الرق الشرعى سببه الكفر، لَمَّا لم يسلم ويعبد الله أباح الله للمسلم أن يستعبده.
٣٤٢١ - سئل أبو العباس عن سبي ملطية مسلميها ونصاراها: فحرم مال المسلمين وأباح سبي النصارى وذريتهم ومالهم كسائر الكفار؛ إذ لا ذمة لهم ولا عهد؛ لأنهم نقضوا عهدهم السابق من الأئمة بالمحاربة وقطع الطريق وبما فيه الغضاضة علينا والإعانة على ذلك، ولا يعقد لهم الأمن عن قتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
وهؤلاء التتر لا يقاتلونهم على ذلك؛ بل بعد إظهار إسلامهم لا يقاتلون الناس على الإسلام؛ ولهذا وجب قتال التتر حتى يلتزموا شعائر الإسلام،
(١) أي: أطْرَافُها ونوَاحِيها.