Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 2392 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2392
Jumlah yang dimuat : 3539

الفيء ومصرفه

٣٤٣٥ - لا حق للرافضة في الفيء (١).

٣٤٣٦ - ليس لولاة الأمور أن يستأثروا منه بما فوق الحاجة؛ كالإقطاع يصرفونه فيما لا حاجة إليه، أو إلى من يهوونه.

٣٤٣٧ - ويقدم المحتاج على غيره في الأصح عن أحمد.

٣٤٣٨ - عمال الفيء إذا خانوا فيه وقبلوا هدية أو رشوة فمن فرض له دون أجرته أو دون كفايته وكفاية عياله بالمعروف لم يستخرج منه ذلك القدر.

قال: وإن قلنا: لا يجوز لهم الأخذ خيانة، فإنه يلزم الإمام الإعطاء، فهو كأخذ المضارب حصته أو الغريم دينه بلا إذن فلا فائدة في استخراجه ورده إليهم، بل إن لم يصرفه الإمام في مصارفه الشرعية، لم يعن على ذلك.

٣٤٣٩ - وَأَمَّا مَذْهَبُ عُمَرَ فِي الْفَيءِ: فَإِنَّهُ يجْعَلُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِيهِ حَقًّا، لَكِنَّهُ يُقَدِّمُ الْفُقَرَاءَ وَأَهْلَ الْمَنْفَعَةِ.

وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ -رضي الله عنه- فَسَوَّى بَيْنَهُم فِي الْعَطَاءِ إذَا اسْتَوَوْا فِي الْحَاجَةِ، وَإِن كَانَ بَعْضُهُم أَفْضَلَ فِي دِينِهِ، وَقَالَ: إنَمَا أَسْلَمُوا للهِ وَأُجُورُهُم عَلَى اللهِ، وَإِنَّمَا هَذِهِ الدُّنْيَا بَلَاغٌ.

* * *

باب الأمان والهدنة

٣٤٤٠ - لا يصح إلا حيث جاز تأخير الجهاد مدة معلومة لازمة، قال شيخنا: وجائزة.


(١) لأنهم ليسوا من المسلمين، بل هم أصحاب دين مختلف كبقية الأديان، لا يتفقون مع المسلمين بشيء واحدٍ أبدًا.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?