النِّفَاقَ- يستوزرون تَارَةً يَهُودِيًّا وَتَارَةً نَصْرَانِيًّا، وَاجْتَلَبَ ذَلِكَ النَّصْرَانِيُّ خَلْفًا كَثِيرًا وَبَنَى كَنَائِسَ كَثِيرَةً.
وَالثَّانِي: اسْتِيلَاءُ الْكُتَّابِ مِن النَّصَارَى عَلَى أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ، فَيُدَلِّسُونَ فِيهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا يَشَاؤُونَ.
* * *
(شروط نُصُوصِ الْوَعْدِ والْوَعِيدِ، وحكم لعن الْمُعيّن)
٣٤٥٥ - لعن الكفار مطلقًا حسن لما فيهم من الكفر، وأما لعن المعين فينهى عنه وفيه نزاع، وتركه أولى.
٣٤٥٦ - المنصوص عن أحمد الذي قرره الخلال اللعن المطلق، لا المعين، كما قلنا في نصوص الوعيد والوعد، وكما نقول في الشهادة بالجنة والنار؛ فإنا نشهد بأن المؤمنين في الجنة وأن الكافرين في النار، ونشهد بالجنة والنار لمن شهد له الكتاب والسُّنَّة، ولا نشهد بذلك لمعين إلا من شهد له النص أو شهد له الاستفاضة على قول، فالشهادة في الخبر كاللعن في الطلب، والخبر والطلب نوعا الكلام؛ ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الطعانين واللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة" (١)، فالشفاعة ضد اللعن، كما أن الشهادة ضد اللعن.
ثم قال في الرد على الرافضي: لا يجوز، واحتج بنهيه - عليه السلام - عن لعنة الرجل الذي يُدعى حمارًا.
٣٤٥٧ - تَنَاوُلُ نُصُوصِ الْوَعْدِ لِلشَّخْصِ مَشْرُوطٌ بِأَنْ يَكُونَ عَمَلُة خَالِصًا لِوَجْهِ اللهِ مُوَافِقًا لِلسُّنَّةِ.
وَكَذَلِكَ تَنَاوُلُ نُضوصِ الْوَعِيدِ لِلشَّخْصِ مَشْرُوطٌ بِألَا يَكُونَ مُتَأوِّلًا وَلَا مُجْتَهِدًا مُخْطِئًا، فَإِنَّ اللهَ عَفَا لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَن الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ.
(١) رواه مسلم (٢٥٩٨).