Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 2437 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2437
Jumlah yang dimuat : 3539

التَّصَرُّفَ وَلَا يَنْقُلُ الضَّمَانَ (١).

٣٥١٦ - الصَّحِيحُ أَنَّ الْعَرَايَا يُلْحَقُ بِهَا مَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا.

٣٥١٧ - الصَّلِيبُ لَا يَجُوزُ عَمَلُهُ بِأُجْرَة وَلَا غَيْرِ أُجْرَةٍ، وَلَا بَيْعُهُ صَلِيبًا، كَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْأَصْنَامِ وَلَا عَمَلُهَا.

وَمَن أَخَذَ عِوَضًا عَن عَيْنٍ مُحَرَّمَةٍ أَو نَفْعٍ اسْتَوْفَاهُ؛ مِثْل أُجْرَةِ حَمَّالِ الْخَمْرِ، وَأجْرَةِ صَانِعِ الصَّلِيبِ، وَأُجْرَةِ الْبَغِيِّ وَنَحْوِ ذَلِكَ: فَلْيَتَصَدَّقْ بِهَا (٢)، وَلْيَتُبْ مِن ذَلِكَ الْعَمَلِ الْمُحَرَّمِ، وَتَكُونُ صَدَقَتُهُ بِالْعِوَضِ كَفَّارَةً لِمَا فَعَلَهُ؛ فَإِنَّ هَذَا الْعِوَضَ لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ عِوَضٌ خَبِيثٌ.

وَلَا يُعَادُ إلَى صَاحِبِهِ؛ لِأَنَّهُ قَد اسْتَوْفَى الْعِوَضَ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ، كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ مَن نَصَّ مِنَ الْعُلَمَاءِ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَد فِي مِثْل حَامِلِ الْخَمْرِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَصْحَابُ مَالِكٍ وَغَيْرُهُمْ (٣).


(١) فإذا استأجرت سيارةً فسُرقت دون تفريط منك فهي من ضمان الْمُؤجّر لا المستأجر؛ لأن من له غنم شيء فعليه غرمه.
(٢) بنية التخلص منها، لا بنية طلب الأجر من الله.
(٣) المال الحرام إما أن يكون محرمًا لعينه، وإما أن يكون محرمًا لكسبه.
فالمحرم لعينه كالمال المغصوب والمسروق، فهذا لا يحل لأحد الانتفاع به وهو يعلم أنه مسروق من فلان، بل يجب رده إلى صاحبه.
وطريقة التوبة من غصب هذا المال: أن يرد إلى صاحبه، ولا يجزئ الغاصب التبرع به لبناء مسجد وهو يقدر على رده إلى صاحبه.
لكن إن تعذر رده إلى صاحبه (كالمال الذي تغتصبه بعض الحكومات الظالمة من الناس)، فلا حرج في إنفاقه في مصالح المسلمين العامة، ومنها بناء المساجد.
وأما المحرَّم لكسبه فهو الذي اكتسبه الإنسان بطريق محرم كبيع الخمر، أو التعامل بالربا، أو أجرة الغناء والزنى ونحو ذلك، فهذا المال حرام على من اكتسبه فقط، أما إذا أخذه منه شخص آخر بطريق مباح فلا حرج في ذلك، كما لو تبرع به لبناء مسجد، أو دفعه أجرة لعامل عنده، أو أنفق منه على زوجته وأولاده، فلا يحرم على هؤلاء الانتفاع به، وإنما يحرم على من اكتسبه بطريق محرم فقط.
وطريقة التوبة من هذا المال المحرم: التخلص منه، وإنفاقه في وجوه البر.=


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?