فَمَا كَانَ مِن الْأُمُورِ الَّتِي إذَا اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهَا لَمْ يَشْتَرِ بِذَلِكَ الثَّمَنِ: كَانَ كِتْمَانُهُ خِيَانَةً.
٣٥٤٣ - إِنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ مَقْبُوضٌ، فَإِذَا كَانَ مَكِيلًا أَو مَوْزُونًا وَبَاعَهُ بِمَكِيلٍ أَو مَوْزُونٍ وَلَمْ يَقْبِضْهُ فَقَد بَاعَ مَكِيلًا بِمَكِيلٍ وَلَمْ يَقْبِضهُ، وَأمَّا إذَا قَبَضَهُ فَهَذَا جَائِزٌ.
٣٥٤٤ - وَسُئِلَ: عَن مَرِيضٍ طَلَبَ مِن رَجُلٍ أَنْ يُطَبِّبَهُ وَيُنْفِقَ عَلَيْهِ فَفَعَلَ، فَهَل لِلْمُنْفِقِ أَنْ يُطَالِبَ الْمَرِيضَ بِالنَّفَقَةِ؟
فَأَجَابَ: إنْ كَانَ يُنْفِقُ طَالِبًا لِلْعِوَضِ لَفْظًا أَو عُرْفًا فَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالْعِوَضِ.
٣٥٤٥ - يجوز تصرفه فيما بيده بالوقف وغيره حتى تقوم حجة شرعية بأنه ليس ملكًا له؛ لكن لا يحكم بالوقف حتى يثبت الملك.
٣٥٤٦ - مكة المشرفة فتحت عنوة، ويجوز بيعها لا إجارتها؛ فإن استأجرها فالأجرة ساقطة يحرم بذلها.
٣٥٤٧ - جوز شيخنا بيع الصفة والسلم حالًا إن كان في ملكه (١)، قال: وهو المراد بقوله -صلى الله عليه وسلم- لحكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك" (٢) فلو لم يجز السلم حالًا لقال: لا تبع هذا، سواء كان عنده أو لا.
(١) وهنا صورتان:
الأولى: أنْ يأتي رجل للبائع، ويطلب منه سلعة لا يملكها، فيقول للمشتري: أبيعك إياها بخمسين ريالًا مثلًا حالًا على أن تَسْتَلِمَها من الغد: فهذا لا يجوز؛ لِمَا ذكره الشيخ من التعليل.
الثانية: أن يطلب المشتري من البائع سلعة يملكها، لكنها ليست عنده، فيجوز له بيعها، ويُرجئ تسليم السلعة إلى حين جلبها.
(٢) رواه أبو داود (٣٥٠٣)، والترمذي (١٢٣٢)، والنسائي (٤٦١٣)، وابن ماجه (٢١٨٧)، ومالك (١٨٦٨)، وأحمد (١٥٣١١)، وصحَّحه الألباني في صحيح أبي داود.