٣٥٥١ - يجوز بيع الكلاء ونحوه الموجود في أرضه إذا قصد استنباته.
٣٥٥٢ - لو باع ولم يسم الثمن صح بثمن المثل كالنكاح.
٣٥٥٣ - أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الْعَهْدِ مَا يَحْرُمُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِن الْمُعَامَلَاتِ الْفَاسِدَةِ.
٣٥٥٤ - مَن كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعٌ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِن الصِّيغَةِ مِن الْجَانِبَيْنِ: .. يَجِبُ أَنْ يَعْمَلَ بِمُوجَبِ اعْتِقَادِهِ لَهُ وَعَلَيْهِ، لَيْسَ لِأَحَد أَنْ يَعْتَقِدَ أَحَدَ الْقَوْلَيْنِ فِيهَا لَهُ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ فِيهَا عَلَيْهِ، كَمَن يَعْتَقِدُ أَنَّهُ إذَا كَانَ جَارًا اسْتَحَقَّ شُفْعَةَ الْجِوَارِ، وَإِذَا كَانَ مُشْتَرِيًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شُفْعَةُ الْجَارِ.
فَلَيْسَ لِأَحَد أَنْ يَعْتَقِدَ فِي مَسْأَلَةِ نِزَاعِ مِثْل هَذَا بِاتَّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.
فَإِنَّ مَضْمُونَ هَذَا أَنْ يُحَلِّلَ لِنَفْسِهِ مَا يُحَرِّمُهُ عَلَى مِثْلِهِ، وَيُحَرِّمَ عَلَى مِثْلِهِ مَا يُحَلِّلُهُ لِنَفْسِهِ، وَيُوجِبَ عَلَى غَيْرِهِ -الَّذِي هُوَ مِثْلُهُ- مَا لَا يُوجِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَيُوجِبَ لِنَفْسِهِ عَلَى غَيْرِهِ مَا لَا يُوجِبُهُ لِمِثْلِهِ، وَمَعْلُومٌ بِالِاضْطِرَارِ مِن دِينِ الْإِسْلَامِ؛ بَل وَمِن كُلِّ دِينٍ أَنَّ هَذَا لَا يَجُوزُ، وَمَن اعْتَقَدَ جَوَازَ هَذَا فَهُوَ كَافِرٌ.
* * *
باب الشروط في البيع
٣٥٥٥ - تصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود، فلو باع جارية وشرط على المشتري إن باعها فهو أحق بها بالثمن صح البيع والشرط.
سأل أبو طالب الإمام أحمد عمن اشترى أمة يشترط أن يتسرى بها لا للخدمة قال: لا بأس به.
وهذا من أحمد يقتضي أنه إذا شرط على البائع فعلًا أو تركًا في البيع مما هو مقصود للبائع أو للمبيع نفسه صح البيع والشرط كاشتراط العتق، وكما