الميتة قالوا: إن في شحومها من المنافع كذا وكذا يعنون فهل ذلك مسوغ لبيعها؟ فقال: "لا هو حرام". المستدرك ٤/ ٦
٣٥٧٤ - لا يصح برقم مجهول، ولا بما ينقطع سعره (١)، أو كما يبيع الناس على الأصح فيهن.
وصححه شيخنا بثمن المثل؛ كنكاح، وأنه مسألة السعر، وأخذه من مسألة التحالف. المستدرك ٤/ ٧ - ٨
٣٥٧٥ - لا يصح بيع ما قصد به الحرام كعصير يتخذه خمرًا إذا علم ذلك كمذهب أحمد وغيره، أو ظن، وهو أحد القولين.
ويؤيده أن الأصحاب قالوا: لو ظن المؤجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوه: لم يجز له أن يؤجره تلك الدار ولم تصح الإجارة، والبيع والإجارة سواء. المستدرك ٤/ ٨
٣٥٧٦ - إن جمع البائع بين عقدين مختلفي الحكم بعوضين متميزين: لم يكن للمشتري أن يقبل أحدهما بعوضه. المستدرك ٤/ ٩
٣٥٧٧ - يحرم الشراء على شراء أخيه، وإذا فعل ذلك كان للمشتري الأول مطالبةُ البائع بالسلعة وأخذ السلعة أو عوضها.
٣٥٧٨ - تحرم مسألة التورق، وهو رواية عن أحمد (٢).
(١) مثال ذلك: قال البائع للمشتري: أبيعك إياه بما يقف عليه في المساومة؛ وذلك لأنهما لا يدريان كم تقف عليه السلعة.
(٢) الاختيارات (١٩٠)، الإنصاف (٤/ ٣٣٧).
ولم أجد لشيخ الإسلام -رحمه الله- تصريحًا بتحريمها، سوى ما جاء في الاختيارات.
وأصرح ما رأيت: ما قال ابن القيِّم -رحمه الله-: كان شيخنا -رحمه الله- يمنع من مسألة التورق، وروجع فيها مرارًا وأنا حاضر فلم يرخص فيها، وقال: المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها، والخسارة فيها، فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه. اهـ. أعلام الموقعين (٢/ ١٦٤).
وهذا ليس صريحًا بالتحريم.