Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 2467 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2467
Jumlah yang dimuat : 3539

الميتة قالوا: إن في شحومها من المنافع كذا وكذا يعنون فهل ذلك مسوغ لبيعها؟ فقال: "لا هو حرام". المستدرك ٤/ ٦

٣٥٧٤ - لا يصح برقم مجهول، ولا بما ينقطع سعره (١)، أو كما يبيع الناس على الأصح فيهن.

وصححه شيخنا بثمن المثل؛ كنكاح، وأنه مسألة السعر، وأخذه من مسألة التحالف. المستدرك ٤/ ٧ - ٨

٣٥٧٥ - لا يصح بيع ما قصد به الحرام كعصير يتخذه خمرًا إذا علم ذلك كمذهب أحمد وغيره، أو ظن، وهو أحد القولين.

ويؤيده أن الأصحاب قالوا: لو ظن المؤجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوه: لم يجز له أن يؤجره تلك الدار ولم تصح الإجارة، والبيع والإجارة سواء. المستدرك ٤/ ٨

٣٥٧٦ - إن جمع البائع بين عقدين مختلفي الحكم بعوضين متميزين: لم يكن للمشتري أن يقبل أحدهما بعوضه. المستدرك ٤/ ٩

٣٥٧٧ - يحرم الشراء على شراء أخيه، وإذا فعل ذلك كان للمشتري الأول مطالبةُ البائع بالسلعة وأخذ السلعة أو عوضها.

٣٥٧٨ - تحرم مسألة التورق، وهو رواية عن أحمد (٢).


(١) مثال ذلك: قال البائع للمشتري: أبيعك إياه بما يقف عليه في المساومة؛ وذلك لأنهما لا يدريان كم تقف عليه السلعة.
(٢) الاختيارات (١٩٠)، الإنصاف (٤/ ٣٣٧).
ولم أجد لشيخ الإسلام -رحمه الله- تصريحًا بتحريمها، سوى ما جاء في الاختيارات.
وأصرح ما رأيت: ما قال ابن القيِّم -رحمه الله-: كان شيخنا -رحمه الله- يمنع من مسألة التورق، وروجع فيها مرارًا وأنا حاضر فلم يرخص فيها، وقال: المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها، والخسارة فيها، فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه. اهـ. أعلام الموقعين (٢/ ١٦٤).
وهذا ليس صريحًا بالتحريم.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?