Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2502
Jumlah yang dimuat : 3539

وما خرج عن القوت بالصنعة: فليس بربوي، وإلا (١) فجنسٌ بنفسِه؛ فيباع خبز بهريسة، وزيت بزيتون، وسمسم بشيرج (٢). المستدرك ٤/ ١٦ - ١٧

٣٦٢١ - يجوز بيع الموزونات الربوية بالتحري، وقاله مالك.

وما لا يختلف فيه الكيل والوزن؛ مثل الأدهان: يجوز بيع بعضه ببعض كيلًا ووزنًا، وعن أحمد ما يدل عليه. المستدرك ٤/ ١٧

٣٦٢٢ - ظاهر مذهب أحمد جواز بيع السيف المحلى بجنس حليته؛ لأن الحلية ليست بمقصودة. المستدرك ٤/ ١٧

٣٦٢٣ - يجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويُجعل الزائد في مقابلة الصنعة، سواء كان البيع حالًا أو مؤجلًا، ما لم يقصد كونها ثمنًا. المستدرك ٤/ ١٧

٣٦٢٤ - يحرم بيع اللحم بحيوان من جنسه إذا كان المقصود اللحم (٣). المستدرك ٤/ ١٧

٣٦٢٥ - ما جاز فيه التفاضل كالثياب والحيوان يجوز النسأ فيه إن كان متساويًا وإلا فلا. وهو رواية عن أحمد (٤). المستدرك ٤/ ١٨

٣٦٢٦ - التحقيق في عقود الربا أنه إذا لم يحصل فيها القبض أن لا عقد.


(١) أي: وإن لم يخرج عن القوت. كشاف القناع (٣/ ٢٥٣).
(٢) الشيرج: هو دهن السمسم.
(٣) وذلك لأنه في حقيقة الأمر: باع لحمًا بلحم من غير تساوٍ؛ أي: مع التفاضل.
أما إن أراد بالحيوان الانتفاع بغير الأكل: فهذا لا بأس به.
(٤) والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنّ ما ليس بربوي فإنه يجوز فيه النساء ولو متفاضلًا، وإذا جاز النساء جاز الفضل ولا عكس.
مثال ذلك: لو بعت عليك ثوبًا بثوبين، الثوب حاضر والثوبان بعد ستة أشهر جاز على المذهب؛ لأن الثياب لا يقع فيها الربا؛ لأنها ليست مكيلًا ولا موزونًا.
يُنظر: الشرح الممتع (٨/ ٤٤٣).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?