وَفِيهِ عَن أَحْمَد رِوَايَتَانِ أَشْهَرُهُمَا جَوَاز ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَةُ لَا يَجُوزُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ. ٢٩/ ٤٩٥
٣٦٥٨ - لو أسلم مقدارًا معلومًا إلى أجل معلوم في شيء، بحكم أنه إذا حل يأخذه بأنقص مما يساوي بقدر معلوم (١): صح؛ كالبيع بالسعر.
ويصح حالًا إن كان المسلم فيه موجودًا في ملكه وإلا فلا (٢).
ويصح تعليق البراءة على شرط، وهو رواية عن أحمد. المستدرك ٤/ ١٩
٣٦٥٩ - لو تبَارَآ (٣) وكان لِأَحَدِهِمَا على الْآخَرِ دَيْنٌ مَكْتُوبٌ فَادَّعَى اسْتِثْنَاءَة بِقَلْبِهِ، وأنه لم يُبْرئْهُ منه: قُبِلَ قَوْلُهُ، وَلخَصْمِهِ تَحْلِيفُهُ. المستدرك ٤/ ١٩
* * *
حكم بيع دين السلم
٣٦٦٠ - سُئِلَ: عَن رَجُلٍ أَسْلَفَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا فِي رِطْلِ حَرِيرٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، ثُمَّ جَاءَ الْأَجَلُ فَتَعَذَّرَ الْحَرِيرُ، فَهَل يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ قِيمَةَ الْحَرِيرِ أَو يَأْخُذَ عِوَضَهُ أَيَّ شَيْءٍ كَانَ؟
فَأَجَابَ: هَذه الْمَسْأَلَةُ فِيهَا رِوَايَتَانِ عَن الْإِمَامِ أَحْمَد:
إحْدَاهُمَا: لَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَن دَيْنِ السَّلَمِ بِغَيْرِهِ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي
(١) قال العلَّامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في حاشيته على الاختيارات (١٩٣): وينبغي أن يكون معلومًا بالجزء المشاع، كان يقول: بنازل عشرة في المائة عن قيمته وقت حلوله؛ لأنه إذا جعله شيئًا معيَّنًا بالقدر فقد يستغرق كثيرًا من الثمن أو قليلًا. اهـ.
(٢) ولو يكن موجودًا عنده أثناء العقد، كمن اشترى من صاحب مصنع إبريقًا أو سيارةً أو غيرها، ولم تُصنع بعدُ، ولكن يملك الأدوات التي تصنع السلعة، وكمن اشترى زرعًا من مُزارع، ولم ينبت بعدُ، فهذا جائز.
أما إذا لم يملكها البائع، كان يبيع السلعة للمشتري ويستلم الثمن على أنْ يُحضرها له بعد يوم أو يومين، ثم يذهب ويشتريها أو يُحصّلها: فلا يجوز؛ لأنه باع ما لا يملك، وربح ما لم يدخل في ضمانِه.
(٣) في الأصل: (تبارئآ) والتصويب من الاختيارات (١٩٣)، والإنصاف (٧/ ١٣٠).