Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2537
Jumlah yang dimuat : 3539

(بَابُ الضَّمَانِ)

٣٦٨١ - قياس المذهب أنه يصح بكل لفظ يفهم منه الضمان عرفًا مثل: زوِّجه وأنا أؤدي الصداق، أو بِعْه وأنا أعطيك الثمن، واتركه لا تطالبه وأنا أعطيك الثمن. المستدرك ٤/ ٢١

٣٦٨٢ - يصح ضمان حارس ونحوه، وتجار حرب بما يذهب من البلد أو البحر، وغايته ضمان مجهول وما لم يجب، وهو جائز عند أكثر أهل العلم مالك وأبي حنيفة وأحمد.

واختار شيخنا صحة ضمان حارس ونحوه وتجار حرب ما يذهب من البلد أو البحر وأن غايته ضمان ما لم يجب، وضمان المجهول كضمان السوق، وهو أن يضمن الضامن ما يجب على التجار للناس من الديون، وهو جائز عند أكثر العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد لقوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٧٢)} يوسف: ٧٢ ولأن الطائفة الواحدة الممتنعة من أهل الحرب التي ينصر بعضها بعضًا تجري مجرى الشخص الواحد في معاهدتهم؛ فإذا شورطوا على أن تُجارهم يدخلون دار الإسلام بشرط ألا يأخذوا للمسلمين شيئًا وما أخذوه كانوا ضامنين له، والمضمون يؤخذ من أموال التجار جاز ذلك، كما يجوز نظائره. المستدرك ٤/ ٢١ - ٢٢

٣٦٨٣ - سُئِلَ رحمه الله: ضَن رَجُلٍ ضّامِنٍ مُعَيَّنًا، وَقَد طَلَبَهُ غَرِيمُهُ بِالْمَالِ وَلَمْ يَكُن لِلضَّامِنِ مَقْدِرَةٌ، وَقَد ادَّعَى غَرِيمُهُ عَلَيْهِ وَادَّعَى الْإِعْسَارَ، فَهَل يَحْتَاجُ إلَى بَيِّنةٍ؟

فَأَجَابَ: إذَا كَانَ الضَّامِنُ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ قَبْلَ ذَلِكَ وَادَّعَى الْإِعْسَارَ: فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ فِي ذَلِكَ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إقَامَةِ بَيِّنَةٍ، وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ مِن مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمَا. ٢٩/ ٥٤٥


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?