Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 2545 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2545
Jumlah yang dimuat : 3539

٣٧٠٥ - من لم يسد بئره سدًّا يمنع من التضرر بها: ضمن ما تلف بها. المستدرك ٤/ ٢٤

٣٧٠٦ - الضرار محرم بالكتاب، والسُّنَّة، ومعلوم أن المشاقة والمضارة مبناها على القصد والإرادة، أو على فعل ضرر لا يحتاج إليه.

فمتى قصد الإضرار ولو بالمباح، أو فعل الإضرار من غير استحقاق: فهو مضار.

وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به لا لقصد الإضرار: فليس بمضار، ومن ذلك قول النبي-صلى الله عليه وسلم- حديث النخلة التي كانت تضر صاحب الحديقة لما طلب من صاحبها المعاوضة عنها بعدة طرق فلم يفعل فقال: "إنما أنت مضار، ثم أمر بقلعها" (١) فدل على أن الضرار محرم لا يجوز تمكين صاحبه منه. المستدرك ٤/ ٢٤

٣٧٠٧ - من كانت له ساحة تلقى فيها الأتربة والزبالة وفضلات الحيوانات ويتضرر الجيران بذلك: فإنه يجب على صاحبها أن يدفع ضرر الجيران: إما بعمارتها أو إعطائها لمن يعموها، أو يمنع أن يلقى فيها ما يضر بالجيران. المستدرك ٤/ ٢٤

٣٧٠٨ - ليس لأحدٍ أنْ يبني فوق الوقف ما يضر به اتفاقًا، وكذا إن لم يضر به عند الجمهور. المستدرك ٤/ ٢٥

٣٧٠٩ - يجب على الجار تمكين جاره من إجراء مائه في أرضه إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن على صاحب الأرض ضرر في أصح القولين في مذهب أحمد، وحكم به عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-. المستدرك ٤/ ٢٥


(١) رواه أبو داود (٣٦٣٦)، وضغفه الألبانيّ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?