الْمَطْلِ، أَو لِكَوْنِ الْحَاكِمِ مَشْغُولًا عَن ذَلِكَ بِغَيْرِهِ، أَو لِمَفْسَدَةٍ تُخَافُ مِن ذَلِكَ: كَانَت عُقُوبَتُه بِالضَّرْبِ حَتَى يَتَوَلَّى ذَلِكَ. ٣٠/ ٢٢ - ٢٤
٣٧٣٣ - إذَا كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ قَادِرًا عَلَى الْوَفَاءِ وَمَطَلَهُ (١) حَئى أَحْوَجَة إلَى الشِّكَايَةِ فَمَا غَرِمَهُ (٢) بِسَبَبِ ذَلِكَ فَهُوَ عَلَى الظَّالِمِ الْمُمَاطِلِ إذَا غَرمَهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ. ٣٠/ ٢٤ - ٢٥
٣٧٣٤ - إذَا لَمْ يَكُن لَهُ (٣) وَفَاءٌ غَيْرُ الرَّهْنِ: وَجَبَ عَلَى الْغَرِيمِ إمْهَالُهُ حَتَّى يَبِيعَهُ.
فَمَتَى لَمْ يُمْكِنْ بَيْعُة إلَّا بِخُرُوجِهِ، أَو كَانَ فِي بَيْعِهِ فِي الْحَبْسِ ضَرَرٌ عَلَيْهِ: وَجَبَ إخْرَاجُهُ لِيَبِيعَهُ، وَيُضْمَنَ عَلَيْهِ، أَو يَمْشِيَ الْغَرِيمُ أَو وَكِيلُهُ إلَيْهِ. ٣٠/ ٢٥
٣٧٣٥ - وَسُئِلَ: عَن رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ حَالٌّ. وَإِذَا أَرَادَ بَيْعَهُ لَمْ يَتَهَيَّأْ إلَّا بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلِهِ. فَهَل يَلْزَمُهُ بَيْعُهُ بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلِهِ؟
فَأَجَابَ: لَا يُبَاعُ إلَّا بِثَمَنِ الْمِثْل الْمُعْتَادِ غَالِبًا فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ، إلَّا أَنْ تَكُونَ الْعَادَةُ تَغَيَّرَتْ تَغَيُّرًا مُسْتَقِرًّا، فَيَكُونُ حِينَئِذٍ ثَمَنُ الْمِثْل قَد نَقَصَ، فَيُبَاعُ بِثَمَنِ الْمِثْل الْمُسْتَقِرِّ.
وإذَا لَمْ يَجِبْ بَيْعُهُ: فَعَلَى الْغَرِيمِ الْإِنْظَارُ إلَى وَقْتِ السَّعَةِ أَو الْمَيْسَرَةِ، وَلَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ كُلَّ وَقْتٍ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَهُوَ التَّقْسِيطُ. ٣٠/ ٢٥ - ٢٦
٣٧٣٦ - مَا كَانَ فِي حَانُوتِ (٤) الْمُفْلِسِ مِن الأَمَانَاتِ مِثْل الثِّيَابِ الَّذِي يَنْسِجُهَا لِلنَّاسِ وَالْغَزْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ: فَإِنَّهَا لِأصْحَابِهَا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، لَا تُعْطَى لِغَيْرِ صَاحِبِهَا.
(١) أي: مطل الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صاحبَ الحق.
كمن يتعاقد مع شركة أو غيرها فيدفع لهم مقدّمًا، ثم لا يُكملون عملهم، أو يتبيّن فساد ما عملوه، فطالبهم بحقّه فامتنعوا، فرفع أمرهم للقاضي، وخسر بسبب مُماطلتهم بعض المال: فإنهم يغرمون ما خسره.
(٢) أي: الدائن.
(٣) أي: المدين.
(٤) الحانوت: محلّ التّجارة.