٣٧٤٦ - إذَا بَاعَ (١) قَبْلَ أَنْ يَرْشُدَ فَبَيْعُهُ بَاطِلٌ، لَا سِيَّمَا إنْ كَانَ قَد بَاعَ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ.
فَإِن ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ كَانَ رَشِيدًا وَقَامَت الْبَيِّنَةُ بِسَفَهِهِ: حُكِمَ بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ. ٣٠/ ٥١ - ٥٢
٣٧٤٧ - يَنْعَقِدُ (٢) بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ بَعْدَهُ بِلَفْظٍ دَالٍّ على الرِّضَا وَلَهُ شُرُوطٌ:
أَحَدُهَا: الرِّضَا.
الثَّاني: الرُّشْدُ (٣)، وَعَنْهُ يَصِحُّ تَصَرُّفُ مُمَيِّزٍ وَيقِفُ على إجَازَةِ وَليِّهِ، نَقَلَ حَنْبَل: إنْ تَزَوَّجَ الصَّغِيرُ فَبَلَّغَ أَبَاهُ فَأَجَازَهُ: جَازَ، قال جَمَاعَةٌ: وَلَو أَجَازَهُ هو بَعْدَ رُشْدِهِ لم يَجُزْ.
وقال شَيْخُنَا: رِضَاهُ بِقَسْمِهِ هو قِسْمَةُ تَرَاضٍ، وَلَيْسَ إجَازَةً لِعَقْدِ فُضُولِيٍّ (٤)، وقال: إنْ نَفَذَ عِتْقُهُ الْمُتَقَدِّمُ أو دَلَّ على رِضَاهُ بِهِ عَتَقَ؛ كَمَن يَعْلَمُ أَنَّهُ يَتَصَرَّفُ كَالْأحْرَارِ. المستدرك ٤/ ٢٩ - ٣٠
٣٧٤٨ - إنْ نُوزع المحجوز عليه لِحَظِّهِ في الرشد فشهد شاهدان برشده: قُبل؛ لأنه قد يعلم بالاستفاضة.
ومع عدم البينة له: اليمين على وليه أنه لا يعلم رشده. المستدرك ٤/ ٣٠
٣٧٤٩ - الإسراف:
أ- ما صرفه في الحرام.
ب- أو كان صرفه في المباح يضر بعياله.
ج- أو كان وحده ولم يثق بإيمانه.
(١) أي: الوَصِيّ.
(٢) أي: البيع.
(٣) ما بين المعقوفتين من الفروع (٤/ ٢ - ٣).
(٤) في الأصل: (إجازة بعقد فضولي)، والتصويب من الفروع.