Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2561
Jumlah yang dimuat : 3539

عليه، أمينًا عليه، والواجب إذا لم يكن بهذه الصفة أن يُستبدل به غيره. المستدرك ٤/ ٣١

٣٧٥٤ - لا يقبل من السيد دعوى عدم الإذن لعبده مع علمه بتصرفه، ولو قدر صدقه فتسليطه عليه عدوان. المستدرك ٤/ ٣١

٣٧٥٥ - هَل يَتَوَلَّى الْكَافِرُ الْعَدْلُ فِي دِينهِ مَالَ وَلَدهِ الْكَافِرِ؟

عَلَى قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ، وَالصَّوَابُ الْمَقْطُوعُ بِهِ: أَنَّ بَعْضَهُم أَوْلَى بِبَعْضِ، وَقَد مَضَتْ سُنَّةُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بِذَلِكَ وَسُنَّةُ خُلَفَائِهِ. ١٥/ ٣٠٠

* * *

(بَابُ الْوَكَالَةِ)

٣٧٥٦ - يجوز أن يوكل من يقبض له شيئًا من الزكاة ما تيسر وإن كان مجهولًا، ولا محذور فيه. المستدرك ٤/ ٣١

٣٧٥٧ - لو تصرف الوكيل فادعى الْمُوكّل أنه عزله قبل التصرف: لم يُقبل (١).

فلو أقام به بينَّة ببلد آخر وحكم به (٢) حاكم: فإن لم ينعزل قبل العلم صح تصرفه، وإلا كان حكمًا على الغائب.

ولو حكم قبل هذا الحكم بالصحة حاكم لا يرى عزله قبل العلم: فإن كان قد بلغه ذلك: نفذ، والحكم الناقض له مردود، وإلا وجوده كعدمه.

والحاكم الثاني إذا لم يعلم بأن العزل قبل الحكم (٣)، أو علم ولم يره، أو رآه ولم ير نقض الحكم المتقدم: فحكمه كعدمه.

وقبض الثمن من وكيله دليل بقاء وكالته. المستدرك ٤/ ٣١


(١) هذه عبارة الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٩)، والاختيارات (٢٠٩)، وفي الأصل: (لو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله: لم يُقبل).
وهي من مختصر الفتاوى (٢٧٥)، والمثبت أوضح.
(٢) أي: بالعزل.
(٣) في الأصل: (العلم)، والتصويب من الاختيارات (٢٠٩).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?