عليه، أمينًا عليه، والواجب إذا لم يكن بهذه الصفة أن يُستبدل به غيره. المستدرك ٤/ ٣١
٣٧٥٤ - لا يقبل من السيد دعوى عدم الإذن لعبده مع علمه بتصرفه، ولو قدر صدقه فتسليطه عليه عدوان. المستدرك ٤/ ٣١
٣٧٥٥ - هَل يَتَوَلَّى الْكَافِرُ الْعَدْلُ فِي دِينهِ مَالَ وَلَدهِ الْكَافِرِ؟
عَلَى قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ، وَالصَّوَابُ الْمَقْطُوعُ بِهِ: أَنَّ بَعْضَهُم أَوْلَى بِبَعْضِ، وَقَد مَضَتْ سُنَّةُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بِذَلِكَ وَسُنَّةُ خُلَفَائِهِ. ١٥/ ٣٠٠
* * *
(بَابُ الْوَكَالَةِ)
٣٧٥٦ - يجوز أن يوكل من يقبض له شيئًا من الزكاة ما تيسر وإن كان مجهولًا، ولا محذور فيه. المستدرك ٤/ ٣١
٣٧٥٧ - لو تصرف الوكيل فادعى الْمُوكّل أنه عزله قبل التصرف: لم يُقبل (١).
فلو أقام به بينَّة ببلد آخر وحكم به (٢) حاكم: فإن لم ينعزل قبل العلم صح تصرفه، وإلا كان حكمًا على الغائب.
ولو حكم قبل هذا الحكم بالصحة حاكم لا يرى عزله قبل العلم: فإن كان قد بلغه ذلك: نفذ، والحكم الناقض له مردود، وإلا وجوده كعدمه.
والحاكم الثاني إذا لم يعلم بأن العزل قبل الحكم (٣)، أو علم ولم يره، أو رآه ولم ير نقض الحكم المتقدم: فحكمه كعدمه.
وقبض الثمن من وكيله دليل بقاء وكالته. المستدرك ٤/ ٣١
(١) هذه عبارة الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٩)، والاختيارات (٢٠٩)، وفي الأصل: (لو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله: لم يُقبل).
وهي من مختصر الفتاوى (٢٧٥)، والمثبت أوضح.
(٢) أي: بالعزل.
(٣) في الأصل: (العلم)، والتصويب من الاختيارات (٢٠٩).