٣٧٦٣ - قال في "المحرر": إذا اشترى الوكيل أو المضارب بأكثر من ثمن المثل أو باع بدونه: صح، ولزمه النقص والزيادة ونص عليه.
قال أبو العباس: وكذلك الشريك والوصي والناظر على الوقف وبيت المال ونحو ذلك.
وقال: هذا ظاهر فيما إذا فرط.
وأما إذا احتاط في البيع والشراء ثم ظهر غبن أو عيب لم يُقَصِّر فيه: فهذا معذور، يشبه خطأ الإمام أو الحاكم، ويشبه تصرفه قبل علمه بالعزل.
وأبين من هذا: الناظر والوصي والإمام والقاضي إذا باع أو أجَّر أو زارع أو ضارب ثم تبيَّن أنه بدون القيمة بعد الاجتهاد، أو تصرف تصرفًا ثم تبيَّن الخطأ فيه: مثل أن يأمره بعمارة أو غرس ونحو ذلك ثم تبين أن المصلحة كانت في خلافه، وهذا باب واسع.
وكذلك المضارب والشريك؛ فإن عامة من يتصرف لغيره بوكالة أو ولاية قد يجتهد ثم يظهر فوات المصلحة، أو حصول المفسدة: فلا لوم عليه فيهما (١)، وتَضْمين مثل هذا فيه نظر، وهو شبيه بما إذا قَتل في دار الحرب من يظنه حربيًّا فبان مسلمًا؛ فإنَّ جماع هذا أنه مجتهدٌ مأمورٌ بعملٍ اجتهد فيه، وكيف يجتمع عليه الأمر والضمان؟ هذا الضرب هو خطأ في الاعتقاد والقصد لا في العمل، وأصول المذهب تشهد له. المستدرك ٤/ ٣٤
٣٧٦٤ - إن وكله أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئًا ولم يعين مصرفًا فينبغي أن يكون كالصدقة؛ فإن المصرف للوقف كالمصرف للصدقة، ويبقى إلى الوكيل والوصي تعيين المصرف (٢).
(١) أي: في فوات المصلحة وحصول المفسدة.
(٢) فائدة: قال في الإنصاف (٥/ ٣٥٧): لو أذِنَ له أنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِ: لم يَجُزْ له أنْ يأخذ منه لِنَفْسِهِ إذَا كان من أَهْلِ الصَّدَقَةِ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ.