Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2581
Jumlah yang dimuat : 3539

٣٧٩٩ - إِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بَيْعَهَا أي: البَقَرَةٍ الْمُشتركة بينهما: بِيعَتْ عَلَيْهِمَا وَاقْتَسَمَا الثَّمَنَ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالْإِمَامِ أحْمَد وَغَيْرِهِمْ.

وَإِذَا كَانَ الشَّرِيكُ يَأْخُذُ اللَّبَنَ وَكَانَ اللَّبَنُ بِقَدْرِ الْعَلَفِ سَوَاءً فَلَا شَيءَ عَلَيْهِ، وَإِن كَانَ انْتِفَاعُهُ بِهَا أَكثَرَ مِن الْعَلَفِ أَعْطَى شَرِيكَهُ نَصِيبَهُ مِن الْفَضْلِ. ٣٠/ ٩٤

٣٨٠٠ - مُوجبُ عَقْدِ الشَّرِكَةِ الْمُطْلَقَةِ: التَّسَاوِي فِي الْعَمَلِ وَالْأجْرِ، فَإِنْ عَمِلَ بَعْضُهُم أَكْثَرَ تبَرُّعًا بِالزِّيَادَةِ سَاوَوْهُ فِي الْأجْرِ، وَإِن لَمْ يَكُن مُتَبَرِّعًا طَالَبَهُمْ: إمَّا بِمَا زَادَ فِي الْعَمَلِ، وَإِمَّا بِإِعْطَائِهِ زِيَادَةٌ فِي الْأجْرَةِ بِقَدْرِ عَمَلِهِ، وَإِن اتَّفَقُوا عَلَى أنْ يَشْتَرِطُوا لَهُ زِيَادَةً جَازَ. ٣٠/ ٩٧

٣٨٠١ - موجب العقد المطلق: التساوي في العمل والأجر.

وإن عمل واحد أكثر ولم يتبرع (١): طالبهم إما بما زاده من العمل وإما بإعطائه زيادة في الأجرة بقدر عمله.

وإن اتفقوا على أن يشترطوا له زيادة جاز. المستدرك ٤/ ٤٠

* * *

(هل للحاكم منع الناس من التعامل في معاملات يَسُوغُ فِيها الِاجْتِهَادُ؟ ومتى يكون حكم الحاكم رافعًا للخلاف)

٣٨٠٢ - مَا تَنَازَعَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ لَيْسَ لِأَحَد مِن الْقُضَاةِ أَنْ يَفْصِلَ النِّزَاعَ فِيهِ بِحُكْم، وَإِذَا لَمْ يَكُن لِأحَد مِن الْقُضَاةِ أَنْ يَقُولَ: حَكَمْت بِأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ هُوَ الصَّحِيح، وَأَنَّ الْقَوْلَ الْآخَرَ مَرْدُود عَلَى قَائِلِهِ؛ بَل الْحَاكِمُ فِيمَا تَنَازَعَ فِيهِ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ أَو أَجْمَعُوا عَلَيْهِ: قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ كَقَوْلِ آحَادِ الْعُلَمَاءِ إنْ كَانَ عَالِمًا، وَإِن كَانَ مُقَلِّدًا كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْعَامَّةِ الْمُقَلِّدِينَ.


(١) في الأصل: (يشترط)، والتصويب من الاختيارات (٢١٥).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?