Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 2594 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2594
Jumlah yang dimuat : 3539

فَيُقَالُ: الْأَمْرُ بِهَذَا أَمْرُ نَدْبٍ وَاسْتِحْبَابٍ لَا أَمْرُ إيجَابٍ، أَو كَانَ أَمْرَ إيجَاب فِي الِابْتِدَاءِ لِيَنْزَجِرُوا عَمَّا اعْتَادُوهُ مِن الْكِرَاءِ الْفَاسِدِ. ٢٩/ ٨٨ - ١١٣

٣٨١٥ - الْعَمَلُ فِي بِلَادِ الشَّامِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى جَوَازِ الْمُزَارَعَةِ كَمَا مَضَتْ بِذلِكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَسُنَّةُ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْبَذْرُ مِن الْمَالِكِ أَو مِن الْعَامِلِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِن ثَمَرٍ وَزَرْعٍ عَلَى أَنْ يَعْمُرُوهَا مِن أَمْوَالِهِمْ، فَكَانَ الْبَذْرُ مِن عِنْدِهِمْ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي اتَّفَقَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ، وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ فِي عَامَّةِ بِلَادِ الْإِسْلَامِ فِي زَمَنِ نَبِيِّهِمْ وَإِلَى الْيَوْمِ. ٢٥/ ٥٣

٣٨١٦ - نَقَلَ أَهْلُ اللُّغَةِ: أَنَّ الْمُخَابَرَةَ هِيَ الْمُزَارَعَةُ، وَالِاشْتِقَاقُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ. ٢٩/ ١١٧

٣٨١٧ - اَلَّذِينَ جَوَّزُوا الْمُزَارَعَةَ مِنْهُم مَنِ اشْتَرَطَ أَنْ يَكُونَ الْبَذْرُ مِنَ الْمَالِكِ، وَقَالُوا: هَذه هِيَ الْمُزَارَعَةُ، فَاَمَّا إنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ لَمْ يَجُزْ.

وَجَوَازُ هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ مُطْلَقًا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي لَا يَتَوَجَّهُ غَيْر أَثَرًا وَنَظَرًا. ٢٩/ ١١٧ - ١١٩

٣٨١٨ - لو دفع أرضه إلى آخر يغرسها بجزء من الغراس: صح كالمزارعة. المستدرك ٤/ ٤٢

٣٨١٩ - لو كانت الأرض مغروسة فعامله بجزء من غراسها صح.

ولا فرق بين أن يكون الغارس ناظر وقف أو غيره.

ولا يجوز لناظرٍ بعده بيع نصيب الوقف من الشجر بدون حاجة.

وللحاكم الحكم بلزومها في محل النزاع فقط، والحكم له من جهة عوض المثل ولو لم تقم به بينة لأنه الأصل.

ويجوز للإنسان أن يتصرف فيما في يده بوقف وغيره حتى تقوم حجة شرعية بأنه ليس ملكًا له؛ لكن لا يحكم بالوقف حتى يثبت الملك. المستدرك ٤/ ٤٢


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?