فَيُقَالُ: الْأَمْرُ بِهَذَا أَمْرُ نَدْبٍ وَاسْتِحْبَابٍ لَا أَمْرُ إيجَابٍ، أَو كَانَ أَمْرَ إيجَاب فِي الِابْتِدَاءِ لِيَنْزَجِرُوا عَمَّا اعْتَادُوهُ مِن الْكِرَاءِ الْفَاسِدِ. ٢٩/ ٨٨ - ١١٣
٣٨١٥ - الْعَمَلُ فِي بِلَادِ الشَّامِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى جَوَازِ الْمُزَارَعَةِ كَمَا مَضَتْ بِذلِكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَسُنَّةُ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْبَذْرُ مِن الْمَالِكِ أَو مِن الْعَامِلِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِن ثَمَرٍ وَزَرْعٍ عَلَى أَنْ يَعْمُرُوهَا مِن أَمْوَالِهِمْ، فَكَانَ الْبَذْرُ مِن عِنْدِهِمْ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي اتَّفَقَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ، وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ فِي عَامَّةِ بِلَادِ الْإِسْلَامِ فِي زَمَنِ نَبِيِّهِمْ وَإِلَى الْيَوْمِ. ٢٥/ ٥٣
٣٨١٦ - نَقَلَ أَهْلُ اللُّغَةِ: أَنَّ الْمُخَابَرَةَ هِيَ الْمُزَارَعَةُ، وَالِاشْتِقَاقُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ. ٢٩/ ١١٧
٣٨١٧ - اَلَّذِينَ جَوَّزُوا الْمُزَارَعَةَ مِنْهُم مَنِ اشْتَرَطَ أَنْ يَكُونَ الْبَذْرُ مِنَ الْمَالِكِ، وَقَالُوا: هَذه هِيَ الْمُزَارَعَةُ، فَاَمَّا إنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ لَمْ يَجُزْ.
وَجَوَازُ هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ مُطْلَقًا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي لَا يَتَوَجَّهُ غَيْر أَثَرًا وَنَظَرًا. ٢٩/ ١١٧ - ١١٩
٣٨١٨ - لو دفع أرضه إلى آخر يغرسها بجزء من الغراس: صح كالمزارعة. المستدرك ٤/ ٤٢
٣٨١٩ - لو كانت الأرض مغروسة فعامله بجزء من غراسها صح.
ولا فرق بين أن يكون الغارس ناظر وقف أو غيره.
ولا يجوز لناظرٍ بعده بيع نصيب الوقف من الشجر بدون حاجة.
وللحاكم الحكم بلزومها في محل النزاع فقط، والحكم له من جهة عوض المثل ولو لم تقم به بينة لأنه الأصل.
ويجوز للإنسان أن يتصرف فيما في يده بوقف وغيره حتى تقوم حجة شرعية بأنه ليس ملكًا له؛ لكن لا يحكم بالوقف حتى يثبت الملك. المستدرك ٤/ ٤٢