Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 2602 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2602
Jumlah yang dimuat : 3539

يَمْلِكُ أُجْرَتَهَا مَا يَحْدُث فِي الْمُسْتَقْبَلِ، فَإِذَا تَعَجَّلَتْ مِن غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى عِمَارَةٍ كَانَ ذَلِكَ أَخْذًا لِمَا لَمْ يَسْتَحِقَّهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْآنَ. ٣٠/ ١٥٥ - ١٥٦

٣٨٣٧ - لَيْسَ لِلْمُؤَجِّرِ فَسْخُ الْإِجَارَةِ بِمُجَرَّدِ مَوْتِ الْمُسْتَأجِرِ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، لَكِنْ مِنْهُم مَن قَالَ: إنَّ الْأُجْرَةَ عَلَى الْمُسْتَأجِرِ تَحِلُّ بِمَوْتِهِ وَتُسْتَوْفَى مِن تَرِكَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكن لَهُ تَرِكَة فَلَهُ فَسْخُ الْإِجَارَةِ.

وَمِنْهُم مَن يَقُولُ: لَا تَحِلُّ الْأُجْرَةُ إذَا وَثَّقَ الْوَرَثَةُ بِرَهْن أَو ضَمِينٍ يَحْفَظُ الْأجْرَةَ؛ بَل يُوَفُّونَهُ كَمَا كَانَ يُوَفِّيهَا الْمَيِّتُ، وَهَذَا أَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ. ٣٠/ ١٥٧

٣٨٣٨ - ثَبَتَ فِي "الصحِيحَيْنِ" عَن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَسُومَ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ" (١). فَإِذَا كَانَ الْمُؤَجِّرُ قَد رَكَنَ إلَى شَخْصٍ لِيُؤَجِّرَهُ لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ: فَكَيْفَ إذَا كَانَ سَاكِنًا فِي الْمَكَانِ مُسْتَمِرًّا؟ فَمَن فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ التَّعْزِيرَ. ٣٠/ ١٦٠ - ١٦١

٣٨٣٩ - وَسُئِلَ: عَن رَجُلٍ اسْتَأجَرَ دَارًا بِجِوَارِهِ رَجُلُ سُوءٍ؟

فَأَجَابَ: إذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذُكِرَ فَمِثْلُ هَذَا عَيْبٌ فِي الْعَقَارِ، وَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْمُسْتَأجِرُ حَالَ الْعَقْدِ فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ مِن حِينِ الْفَسْخِ. ٣٠/ ١٦١

٣٨٤٠ - إذَا أَقَرَضَهُ عَشْرَةً عَلَى أنْ يَكْتَرِيَ مِنْهُ حَانُوتَهُ بِأُجْرَة أَكْثَر مِن الْمِثْلِ: لَمْ يَجُزْ هَذَا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ؛ بَل لَو قَرَّرَ بَيْنَهُمَا مِن غَيْرِ شَرْط كَانَ ذَلِكَ بَاطِلًا مَنْهِيًّا عَنْهُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَن النَبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: "لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْع، وَلَا رِبْح مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَك". قَالَ التِّرْمِذِيُّ (٢): حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

فَنَهَى -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَبِيعَهُ وَيُقْرِضَهُ؛ لِأَنَّهُ يُحَابِيهِ فِي الْبَيْعِ لأجْلِ الْقَرْضِ، فَكَيْفَ


(١) رواه البخاري (٢٧٢٧)، ومسلم (١٤٠٨).
(٢) (١٢٣٤).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?