٣٨٤٦ - وَسُئِلَ -رحمه الله-: عَن أَيْتَامٍ لَهُم نَصِيبٌ فِي مِلْكٍ، فَأَجَّرَهُ الْوَصِيُّ لِلشَّرِكَةِ مُدَّةَ ثَلَاثِ سِنِينَ بِدُونِ قِيمَةِ الْمِثْلِ، فَمَا الْحُكْمُ؟
فَأَجَابَ: مَتَى أَجَّرَهُ الْوَصِيُّ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْل كَانَ ضَامِنًا لِمَا فَوَّتَهُ عَلَى الْيَتِيمِ، وَلَمْ تَكُن الْإِجَارَةُ لَازِمَةً لِلْيَتِيمِ بَعْدَ رُشْدِهِ؛ بَل هِيَ بَاطِلَةٌ مُنْفَسِخَةٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ، وَفِي الْآخَرِ: لَهُ أَنْ يَفْسَخَهَا.
ثُمَّ إنْ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ لَمْ يَعْلَمْ تَحْرِيمَ مَا فَعَلَهُ الْوَصِيُّ: كَانَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ مَا لَمْ يَلْتَزِمْ ضَمَانَهُ، وَإِن عَلِمَ اسْتَقَرَّ الضَّمَانُ عَلَيْهِ.
بَل لَو أَجَّرَهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ؛ مِثْل هَذِهِ الْمُدَّةِ الَّتِي يَعْلَمُ الْوَصِيُّ أَنَّهُ يَبْلُغُ فِي أَثْنَائِهَا: فَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ يُجَوِّزُونَ لِلْيَتِيمِ الْفَسْخَ. ٣٠/ ١٨١
٣٨٤٧ - وَسُئِلَ: عَن دَابَّةٍ: أَيُّمَا أَفْضَلُ: يَنْقُلُ النَّاسَ بِلَا أُجْرَةٍ، أَو يَأُخُذُ الْأُجْرَةَ وَيَتَصَدَّقُ بِهَا؟
فَأَجَابَ: إنْ كَانُوا فُقَرَاءَ فَتَرْكُهُ لَهُم أَفْضَلُ، وَإِن كَانُوا أَغْنِيَاءَ وَهُنَالِكَ مُحْتَاجٌ فَأَخْذُهُ لِاُّجْلِ الْمُحْتَاجِ أَفْضَلُ. ٣٠/ ١٨٣
٣٨٤٨ - وَسُئِلَ -رحمه الله-: عَن إجَارَةِ الْجَوَامِيسِ يَسْتَأْجِرُهَا عَامًا وَاحِدًا مُطْلَقًا وَغَرَضُهُ لَبَنُهَا وَيَسْتَعْمِلُهَا لِذَلِكَ؟
فأجاب: الصَّحِيحُ أَنَّ الْعُقُودَ إنَّمَا يُعْتَبِرُ فِيهَا مَعَانِيهَا لَا بِمُجَرَّدِ اللَّفْظِ.
وَالصَّوَابُ: أَنَّ الْإِجَارَةَ الْمَسْؤُولَ عَنْهَا جَائِزَة؛ فَإِنَّ الْأَدِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ الدَّالَّةَ عَلَى الْجَوَازِ بِعِوَضِهَا وَمُقَايَسَتِهَا تَتَنَاوَلُ هَذِهِ الْإِجَارَةَ، وَلَيْسَ مِن الْأَدِلَّةِ مَا يَنْفِي ذَلِكَ؛ فَإِنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ: إنَّ إجَارَةَ الظِّئْرِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ كَلَامٌ فَاسِدٌ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ إجَارَةٌ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا فِي شَرِيعَتِنَا إلَّا هَذِهِ الْأِجَارَةُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} الطلاق: ٦ وَقَالَ: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} البقرة: ٢٣٣.
وَالسُّنَّةُ وإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ دَلَّا عَلَى جَوَازِهَا.