Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 2633 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2633
Jumlah yang dimuat : 3539

فإن تلفت الثمرة: فلا أجرة، وإن نقصت عن العادة: فالفسخ أو الأرش لعدم المنفعة المقصودة بالعقد، وهو كجائحة.

ومتى فسد العقد: فالثمرة والبذر لربه وعليه الأجرة. المستدرك ٤/ ٤٤

٣٨٩١ - اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَنْفَعَةَ فِي الْإِجَارَةِ إذَا تَلِفَتْ قَبْلَ التَّمَكُنِ مِن اسْتِيفَائِهَا فَإِنَّهُ لَا تَجِبُ أُجْرَةُ ذَلِكَ؛ مِثْل أَنْ يَسْتَأْجِرَ حَيَوَانًا فَيَمُوتَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِن الِانْتِفَاعِ، وَكَذَلِكَ الْمَبِيع إذَا تَلِفَ قَبْلَ التَّمَكنِ مِن قَبْضِهِ؛ مِثْل أَنْ يَشْتَرِيَ قَفِيزًا مِن صُبْرَةٍ فَتَتْلَفُ الصُّبْرَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالتَّمْيِيزِ كَانَ ذَلِكَ مِن ضَمَانِ الْبَائِعِ بِلَا نِزَاعٍ.

لَكِنْ تَنَازَعُوا فِي تَلَفِهِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِن الْقَبْضِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ؛ كَمَن اشْتَرَى مَعِيبًا وَمُكِّنَ مِن قَبْضِهِ، وَفِيهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَا يَضْمَنُهُ؛ كَقَوْلِ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ؛ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ: "مَضَت السُّنَّةُ أَنَّ مَا أَدْرَكَتْهُ الصَّفْقَةُ حَيًّا (١) مَجْمُوعًا فَهُوَ مِن مَالِ الْمُشْتَرِي" (٢).

وَالثَّانِي: يَضْمَنُهُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ، لَكِنْ أَبُو حَنِيفَةَ يَسْتَثْنِي الْعَقَارَ.

وَمَعَ هَذَا فَمَذْهَبُهُ أَنَّ التَّخْلِيَةَ قَبْضٌ كَقَوْلِ أَحْمَدَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.

فَيَتَقَارَب مَذْهَبُهُ وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ: أَنَّ مَا يَتْلَفُ مِن ضَمَانِ الْبَائِعِ؛


(١) في الأصل: (حَبًّا)، والتصويب من كتب المصادر الحديثية.
(٢) يعني: ما أدركته الصفقة غير محتاج إلى أن يستوفى، فهو من ضمان المشتري. الشرح الممتع (٨/ ٣٨١).
وقول ابن عمر -رضي الله عنهما- أخرجه البخاريُّ معلقًا بصيغة الجزم في البيوع، باب إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع، دون قوله: "مضت السُّنَّة"؛ ووصله الدارقطني (٣٠٠٦) موقوفًا على ابن عمر -رضي الله عنهما-، وصحح الحافظ ابن حجز في "تغليق التعليق" (٣/ ٢٤٢) إسناده إليه، وصحح وقفه أبو حاتم كما في "العلل" (١١٨٢).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?