يُستعان بها على الكر والفر والدخول والخروج ونحوه في الجهاد، وغرضه الاستعانة على الجهاد الذي أمر الله بها رسوله -صلى الله عليه وسلم- فهو حسن.
وإن كان في ذلك مضرة بالخيل والرجال فإنه ينهى عنه. المستدرك ٤/ ٥٨
٣٩٠٠ - مسابقة الرمي بالحجارة إن كان فيها منفعة للجهاد وإلا فهي باطل. المستدرك ٤/ ٥٨
٣٩٠١ - أما الرهان على ما فيه ظهور الإسلام وأدلته وبراهينه كما راهن عليه الصديق: فهو أحق الحق وأولى بالجواز من الرهان على النضال، وسباق الخيل والإبل أولى من هذا في الدين وأقوى؛ لأن الدين قام بالحجة والبرهان، وبالسيف.
والقصد الأول: إقامة الحجة، والسيف منفذ.
قالوا: وإذا كان الشارع قد أباح الرهان في الرمي والمسابقة بالخيل والإبل لما في ذلك من التحريض على تعلم الفروسية وإعداد القوة للجهاد فجواز ذلك في المسابقة والمبادرة إلى العلم والحجة الذي به تفتح القلوب ويظهر الإسلام وتظهر أعلامه أولى وأحرى.
وإلى هذا ذهب أصحاب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية.
قال أرباب هذا القول: والقمار المحرم هو أكل المال بالباطل فكيف يلحق به أكله بالحق.
قالوا: والصديق لم يقامر قط في جاهلية ولا إسلام، ولا أقر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قمار، فضلًا عن أن يأذن فيه.
قال ابن القيم رحمهُ اللهُ: "المسألة الحادية عشرة": المسابقة على حفظ القرآن والحديث والفقه وغيره من العلوم النافعة والإصابة في المسائل: هل تجوز بعوض؟ منعه أصحاب مالك والشافعي وأحمد، وجوزه أصحاب أبي حنيفة وشيخنا.