Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2661
Jumlah yang dimuat : 3539

وعنه: يكون شريكًا بالزيادة، اختاره الشيخ تقي الدين. المستدرك ٤/ ٧٦

٣٩٢٢ - قَوْلُهُ: وَإِن نَقَصَتْ الْعَيْنُ؛ أيْ: قِيمَةُ الْعَيْنِ (١) لِتَغَيُّرِ الْأَسْعَارِ (٢): لم يَضْمَنْ (٣)، نصَّ عليه.

وعنه: يَضْمَنُ، اخْتَارَهُ ابن أبي مُوسَى وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ (٤). المستدرك ٤/ ٧٦

٣٩٢٣ - إن وطئ الجارية فعليه الحد والمهر وإن كانت مطاوعة وأرش البكارة. وعنه: لا يلزمه مهر للثيب (٥)، اختاره الشيخ تقي الدين، ولم يوجب عليه سوى أرش البكارة. المستدرك ٤/ ٧٦

٣٩٢٤ - لو بايع الرجل مُبايعات يعتقد حلها، ثم صار المال إلى وارث، أو منتهب، أو مشتر يعتقد تلك العقود محرمة: فالمثال الأصلي لهذا: اقتداء المأموم بصلاة إمام أخلَّ بما هو فرض عند المأموم دونه، والصحيح الصحة. المستدرك ٤/ ٧٧

٣٩٢٥ - ما قبضه الإنسان بعقد مختلف فيه يعتقد صحته: لم يجب عليه رده في أصح القولين. المستدرك ٤/ ٧٧

٣٩٢٦ - من كسب مالًا حرامًا برضاء الدافع ثم تاب؛ كثمن خمر ومهر


(١) المغصوبة.
(٢) بأن نزل السعر لذهاب نحو موسم.
(٣) الغاصب ما نزل من السعر.
(٤) الإنصاف (٦/ ١٥٥).
(٥) والمعنى: إن وطئ الجارية بعد غصبها: فهو زان؛ لأنها ليست زوجة ولا ملك يمين، فعليه:
١ - حد الزنى إذا كان عالمًا بالتحريم؛ لأنه لا ملك له عليها ولا شبهة ملك.
٢ - والمهر؛ أي: مهر مثلها؛ لأنه يجب بالوطء.
ويجب ذلك عليه وإن كانت مطاوعة؛ لأن المهر حق للسيد فلم يسقط بمطاوعتها، كما لو أذنت في قطع طرفها.
٣ - وأرش البكارة؛ لأنه بدل جزء منها.
وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه لا يلزمه مهر الثيب إذا زنى بها؛ لأنه لم يُنْقصها ولم يؤلمها، أشبه ما لو قبَّلها. يُنظر: المبدع (٥/ ١٧٣).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?