Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2677
Jumlah yang dimuat : 3539

وَإِذَا قَالَ: أنَا مُسْتَحِقٌّ لِمَا أَخَذْته فِي نَفْسِ الْأَمْرِ: لَمْ يَكُن مَا ادَّعَاهُ ظَاهِرًا مَعْلُومًا.

فَإِنْ قِيلَ: لَا ريبَ أَنَّ هَذَا يُمْنَعُ مِنْهُ ظَاهِرًا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُظْهِرَ ذَلِكَ قُدَّامَ النَّاسِ؛ لِأنَّهُم مَأْمُورُونَ بِإِنْكَارِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ حَرَامٌ فِي الظَّاهِرِ، لَكِنَّ الشَّأْنَ إذَا كَانَ يُعْلَمُ سِرًّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ؟

قِيلَ: فِعْل ذَلِكَ سِرًّا يَقْتَضِي مَفَاسِدَ كَثِيرَةً مَنْهِيٌّ عَنْهَا، فَإِنَّ فِعْلَ ذَلِكَ فِي مَظِنَّةِ الظُّهُورِ وَالشُّهْرَةِ، وَفِيهِ ألَّا يَتَشَبَّهَ بِهِ مَن لَيْسَ حَالُهُ كَحَالِهِ فِي الْبَاطِنِ. ٣٠/ ٣٧١ - ٣٧٤

* * *

(حكم المديون إذا تُوُفِّي وله عند صاحب الدَّين بضاعة تزيد على ثمن الدَّين)

٣٩٦٦ - لا يجوز أنْ يكذب على من كذب عليه، ولا يشهد بزور على من شهد عليه بزور، ولا يكفِّره بباطل كما كفَّره بالباطل، ولا يقذفه كذبًا كما قذفه كذبًا، ولا يفجر إذا خاصمه كما فجر هو، وكذلك لا يجوز أن يغرر في عقد عقده بينهما لأجل كونه غرر به، فلا يخونه كما خانه، والشارع نهى عن الخيانة لمن خانه، ولم يجعل ذلك قصاصًا، فلا يأخذ من ماله بغير علمه بقدر ما أخذه هو، وهذا أصح قولي العلماء (١).

وأما إذا كان الرجل غصب مال الرجل مجاهرة فغصب من ماله مجاهرة بقدر ماله: فليس هذا من هذا الباب؛ فإن الأول (٢): يؤدي إلى التأويلات الفاسدة، وأن يحلل لنفسه ما لا يحل له أخذه.


(١) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، ولا يتبين المراد إلا به.
(٢) الذي أخذ من مال الغاصب أو السارق خفيةً بغير علمه بقدر ما أخذ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?