Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 2682 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2682
Jumlah yang dimuat : 3539

أَرَادَ الْمَالِكُ بَيْعَ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ، مَعَ أَنَّ الصَّوَابَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاحْتِيَالُ عَلَى إسْقَاطِ حَقِّ مُسْلِمٍ، وَمَا وُجدَ مِن التَّصَرُّفَاتِ لِأَجْلِ الِاحْتِيَالِ الْمُحَرَّمِ فَهُو بَاطلٌ. ٣٠/ ٣٨٦

٣٩٧٣ - تثبت شفعة الجوار مع الشركة في حقٍّ من حقوق الملك: من طريق أو ماء أو نحو ذلك نصَّ عليه أحمد. المستدرك ٤/ ٨٥

٣٩٧٤ - إذا حابى البائع المشتري بالثمن محاباة خارجة عن العادة: يتوجه ألا يكون للشريك (١) أخذه إلا بالقيمة، أو أن لا شفعة له؛ فإن المحاباة بمنزلة الهبة من بعض الوجوه. المستدرك ٤/ ٨٥

٣٩٧٥ - أولى الروايات في مذهب الإمام أحمد أنه لا شفعة لكافر على مسلم.

وقد يفرق بين أن يكون الشقص لمسلم فلا تجب الشفعة، أو لذمي فتجب.

وحينئذٍ فهل العبرة بالبائع أو المشتري أو كليهما أو أحدهما؟ أربع احتمالات. المستدرك ٤/ ٨٥

٣٩٧٦ - لو ترك الولي شفعة موليه فنصه: لا يسقط.

وقيل: بلى.

وقيل: مع عدم الحظ.

قلت: قال في تصحيح الفروع بعد أن ذكر وجهين: والوجه الثالث: إن كان فيها حظ لم تسقط، وإلا سقطت، وعليه أكثر الأصحاب. واختاره الشيخ تقي الدين. المستدرك ٤/ ٨٥ - ٨٦


(١) في الأصل: (للمشتري)، ولا يستقيم المعنى بذلك.
وجاء في حاشية الاختيارات عند هذه الكلمة: لعله: للشريك. اهـ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?