أَرَادَ الْمَالِكُ بَيْعَ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ، مَعَ أَنَّ الصَّوَابَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاحْتِيَالُ عَلَى إسْقَاطِ حَقِّ مُسْلِمٍ، وَمَا وُجدَ مِن التَّصَرُّفَاتِ لِأَجْلِ الِاحْتِيَالِ الْمُحَرَّمِ فَهُو بَاطلٌ. ٣٠/ ٣٨٦
٣٩٧٣ - تثبت شفعة الجوار مع الشركة في حقٍّ من حقوق الملك: من طريق أو ماء أو نحو ذلك نصَّ عليه أحمد. المستدرك ٤/ ٨٥
٣٩٧٤ - إذا حابى البائع المشتري بالثمن محاباة خارجة عن العادة: يتوجه ألا يكون للشريك (١) أخذه إلا بالقيمة، أو أن لا شفعة له؛ فإن المحاباة بمنزلة الهبة من بعض الوجوه. المستدرك ٤/ ٨٥
٣٩٧٥ - أولى الروايات في مذهب الإمام أحمد أنه لا شفعة لكافر على مسلم.
وقد يفرق بين أن يكون الشقص لمسلم فلا تجب الشفعة، أو لذمي فتجب.
وحينئذٍ فهل العبرة بالبائع أو المشتري أو كليهما أو أحدهما؟ أربع احتمالات. المستدرك ٤/ ٨٥
٣٩٧٦ - لو ترك الولي شفعة موليه فنصه: لا يسقط.
وقيل: بلى.
وقيل: مع عدم الحظ.
قلت: قال في تصحيح الفروع بعد أن ذكر وجهين: والوجه الثالث: إن كان فيها حظ لم تسقط، وإلا سقطت، وعليه أكثر الأصحاب. واختاره الشيخ تقي الدين. المستدرك ٤/ ٨٥ - ٨٦
(١) في الأصل: (للمشتري)، ولا يستقيم المعنى بذلك.
وجاء في حاشية الاختيارات عند هذه الكلمة: لعله: للشريك. اهـ.