قال أبو العباس: أفتيت أن القول قول المودَع مع يمينه؛ لأنه قد ثبتت له اليد. المستدرك ٤/ ٨٦
٣٩٨١ - إذا تلفت الوديعة فللمودِع قبض البدل؛ لأن من يملك قبض العين يملك قبض البدل؛ كالوكيل وأولى. المستدرك ٤/ ٨٦
٣٩٨٢ - إذا استعمل كاتبًا خائنًا أو عاجزًا: أثم بما أذهب من حقوق الناس لتفريطه. المستدرك ٤/ ٨٦
٣٩٨٣ - إن دفعها إلى أجنبي أو حاكم ضمن، وليس للمالك مطالبة الأجنبي. واختاره الشيخ تقي الدين رحمهُ اللهُ. المستدرك ٤/ ٨٧
٣٩٨٤ - سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللهُ: عَن دَلَّالٍ أَعْطَاهُ إنْسَانٌ قُمَاشًا لِيَخْتِمَهُ وَيَبِيعَهُ، فَمَا وَجَدَ الْخَتَّامَ، فَأَوْدَعَهُ عِنْدَ رِجْلٍ خَيَّاطٍ أَمِينٍ عَادَتُهُم يُودِعُونَ عِنْدَهُ، فَحَضَرَ صَاحِبُ الْقُمَاشِ هُوَ وَدَلَّالٌ آخَرُ، وَأَخَذُوا الْقُمَاشَ مِن عِنْدِهِ، وَلَمْ يَكُن الَّذِي أَوْدَعَهُ حَاضِرًا، فَادَّعَى صَاحِبُ الْقُمَاشِ أَنَّهُ عُدِمَ لَهُ مِنْهُم ثَوْبٌ، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الدَّلَّالُ، فَهَل يَلْزَمُ الدَّلَالَ الَّذِي كَانَت عِنْدَهُ الْوَدِيعَةُ شَيْءٌ؟
فَأَجَابَ: إذَا اذَعَوْا (١) عَدَمَ قَبْضِ الْوَدِيعَةِ، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الدَّلَّالُ (٢): فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ (٣) مَعَ يَمِينِهِ، مَا لَمْ تَقُمْ حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ عَلَى تَصْدِيقِ دَعْوَاهُمْ.
وَأَمَّا إذَا عُدِمَ مِنْهَا شَيْءٌ: فَإِنْ كَانَ الدَّلَّالُ فَرَّطَ بِحَيْثُ فَعَلَ مَا لَمْ يُؤْذَنْ فِيهِ لَفْظًا وَلَا عُرْفًا: ضَمِنَ.
فَإِذَا كَانَ مِن عَادَتِهِمْ الْإِيدَاعُ عِنْدَ هَذَا الْأَمِينِ، وَأَصْحَابُ الْقُمَاشِ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ وَيُقِرُّونَهُ عَلَيْهِ: فَلَا ضَمَانَ عَلَى الدَّلَّالِينَ. ٣٠/ ٣٨٩
٣٩٨٥ - وَسُئِلَ -رضي الله عنه-: عَن رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ بِنْتَيْنِ وَزَوْجَةً، وَإِحْدَى الْبِنْتَيْنِ
(١) أي: الْمُودِعون.
(٢) أي: أنكر أنهم ما قبضوا.
(٣) أي: قول الدلال، الذي هو الْمُودَع.