واختار الشيخ تقي الدين أنها كالركاز (١). المستدرك ٤/ ٨٨
٤٠٠٣ - من استنقذ فرسًا من أيدي العرب، ثم مرض الفرس ولم يقدر على المشي: جاز له بيعه؛ بل يجب في هذه الحال أن يبيعه لذمة صاحبه، وإن لم يكن وكيله، نصَّ عليه الأئمة، ويحفظ الثمن. المستدرك ٤/ ٨٨
* * *
باب اللقيط
٤٠٠٤ - ذكر ابن أبي موسى في "الإرشاد" أن بعض شيوخه حكى رواية عن الإمام أحمد أن الملتقط يرثه (يرث اللقيط)، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ونصره. المستدرك ٤/ ٨٨
* * *
فتوى في جواز وضوابط رق الكافر
٤٠٠٥ - إذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُ إلَى دَارِ الْحَرْبِ بِغَيْرِ أَمَانٍ (٢) فَاشْتَرَى مِنْهُم أَوْلَادَهُم وَخَرَجَ بِهِم إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ: كَانُوا مِلْكًا لَهُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ، وَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُم لِلْمُسْلِمِينَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرُوا مِنْهُ وَيَسْتَحِقّ عَلَى الْمُشْتَرِي جَمِيعَ الثَّمَنِ.
وَكَذَلِكَ إذَا بَاعَ الْحَرْبِيُّ نَفْسَهُ لِلْمُسْلِمِ وَخَرَجَ بِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مِلْكَهُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى؛ بَل لَو أَعْطَوْهُ أَوْلَادَهُم بِغَيْرِ ثَمَنٍ وَخَرَجَ بِهِم مَلكَهُمْ، فَكَيْفَ إذَا بَاعُوهُ ذَلِكَ.
(١) فمن وجد لقطةً في غير طريق مسلوك: فهي لقطة على المذهب، تعرف، كما لو وجدها في طريق مسلوك.
ويرى شيخ الإسلام أنها تكون كالركاز، وهو ما يوجد من دفن الجاهلية، فلا يُشترط فيها حولان الحول؛ لأن وجوده يشبه الحصول على الثمار التي تجب الزكاة فيها من حين الحصول عليها عند الحصاد.
وفيه الخمس بمجرد وجوده؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "وفي الركاز الخمس".
وهكذا اللقطة في غير الطريق المسلوك، يجوز التقاطها، ولا يجب تعريفها، وفيها الخمس.
(٢) أما إذا كان بأمان فلا يجوز؛ لأن شراءه منهم خيانة للأمان الذي عقده مع حاكمهم.