٤٠٢٤ - يثبت خيار الغبن لمسترسل، لا لبائع لم يماكسه وهو مذهب أحمد. المستدرك ٤/ ١٣
٤٠٢٥ - النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائد إلى من انتقل الملك عنه، لا يتبع الأعيان، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي طالب حيث قال: إذا اشترى غنمًا فنمت ثم استُحقت (١): فالنماء له، وهو يعم المتصل والمنفصل. المستدرك ٤/ ١٣
٤٠٢٦ - يحرم كتم العيب: ذكره الترمذي عن العلماء.
وكذا لو أعلمه به، ولم يُعْلِمه (٢) قدر عيبه، ذكره شيخنا. المستدرك ٤/ ١٣
٤٠٢٧ - إن اشترى شيئًا وظهر به عيب فله أرشه إن تعذر رده، وإلا فلا، وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة والشافعي.
وكذا في نظائره كالصفقة إذا تفرقت.
والمذهب يخيَّر المشتري بين الرد وأخذ الثمن، وإمساكه وأخذ الأرش.
فعليه: يجبر المشتري على الرد وأخذ الأرش لتضرر البائع بالتأخير. المستدرك ٤/ ١٣ - ١٤
٤٠٢٨ - الجار السوء عيب. المستدرك ٤/ ١٤
٤٠٢٩ - إذا ظهر عسرُ المشتري أو مطلُه: فللبائع الفسخ. المستدرك ٤/ ١٤
٤٠٣٠ - سُئِلَ رحمه الله: عَن رَجُلَيْنِ تَبَايَعَا عَيْنًا وَشَرَطَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَسْخَ الْبَيْعِ وَإِمْضَاءَهُ فِي مُدَّةٍ مُعْتَبَرَةٍ شَرْعًا، فَهَل يُعْتَبَرُ الْخِيَارُ فِي الْإِمْضَاءِ وَالْفَسْخِ؟
فَأَجَابَ: إذَا كَانَ الْأَمْرُ كَمَا ذُكِرَ، وَاخْتَارَ أَحَدُهُمَا فَسْخَ الْبَيْعِ: فَلَهُ فَسْخُهُ بِدُونِ رضى الْآخَرِ، وَلَو سَبَقَ الْآخَرُ بِالْإِمْضَاءِ.
(١) أي: تبين أنها حقٌّ لغيره؛ إما لكون البائع قد سرقها أو غصبها أو نحو ذلك.
(٢) في الأصل: (يعلما)، وهكذا في الفروع (٤/ ٩٤)، والمثبت من الاختيارات (١٨٦)، والفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٠).