Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 2714 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2714
Jumlah yang dimuat : 3539

٤٠٣٣ - يملك المشتري المبيع بالعقد، ويصح عتقه قبل القبض إجماعًا فيهما. المستدرك ٤/ ١٤

٤٠٣٤ - من اشترى شيئًا: لم يبعه قبل قبضه، سواء كان المكيل والموزون وغيرهما، وهو رواية عن أحمد.

وسواء كان المبيع من ضمان المشتري أو لا (١)، وعلى ذلك تدلُّ أصول أحمد؛ كتصرف المشتري في الثمرة قبل جدّها في أصح الروايتين وهي مضمونة على البائع، وكصحة تصرف المستأجر في العين المؤجرة بالإجارة وهي مضمونة على المؤجر. المستدرك ٤/ ١٤ - ١٥

٤٠٣٥ - يمنع التصرف في صبرة الطعام المشتراة جزافًا على إحدى الروايتين وهي اختيار (٢) الخرقي مع أنها من ضمان المشتري، وهذه طريقة الأكثرين.

وعلة النهي عن البيع قبل القبض: ليست توالي الضمانين، بل عجز المشتري عن تسليمه؛ لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه، لا سيما إذا رأى المشتري قد ربح فيسعى في رد المبيع إما بجحد أو احتيال في الفسخ.

وعلى هذه العلة: تجوز التولية في المبيع قبل قبضه، وهو مخرج من جواز بيع الدين.

ويجوز التصرف فيه بغير البيع، ويجوز بيعه لبائعه، والشركة فيه.

وكل ما مُلِك بعقد سوى البيع: فإنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه بالبيع وغيره؛ لعدم قصد الربح.

وإذا تعين ملك إنسان في موروث أو وصية أو غنيمة: لم يعتبر لصحة


(١) في الأصل: (أولى)، وهو خطأ، والتصويب من الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٠)، والاختيارات (١٨٧).
(٢) في الأصل: (اختيارات)، والتصويب من الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٠).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?