باختلاف الأزمان، حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد: صرف للجند. المستدرك ٤/ ٩٦
٤٠٦٦ - كل متصوف بولاية إذا قيل: يفعل ما يشاء فإنما هو لمصلحة شرعية، حتى لو صرح الواقف بفعل ما يهواه وما يراه مطلقًا فشرط باطل؛ لمخالفته الشرع، وغايته أن يكون شرطًا مباحًا، وهو باطل على الصحيح المشهور، حتى لو تساوى فعلان: عُمل بالقرعة، وإذا قيل هنا بالتخيير فله وجه. المستدرك ٤/ ٩٦
٤٠٦٧ - إذا شرط الواقف لناظره أجرة: فكلفته عليه حتى تبقى أجرة مثله (١).
وقال المصنف ومن تبعه: كلفته من غلة الوقف.
قيل للشيخ تقي الدين: فله العادة بلا شرط؟
فقال: ليس له إلا ما يقابل عمله (٢). المستدرك ٤/ ٩٦
٤٠٦٨ - لو وقف على آل جعفر وآل علي: فهل يسوَّى بين أفرادهم، أو يقسم بينهم نصفين؟
أفتيت أنا وطائفة من الفقهاء أنه يقسم بين أعيان الطائفتين.
وأفتى طائفة أنه يقسم نصفين؛ فيأخذ آل جعفر النصف وإن كانوا واحدًا، وهو مقتضى أحد قولي العلماء. المستدرك ٤/ ٩٧
٤٠٦٩ - أفتى تقي الدين باستحقاق الحمل من الوقف. المستدرك ٤/ ٩٧
(١) أي: إنْ شَرَط الواقف لناظر الوقف عوضًا معلوما فلا يخلو:
إن كان المشروط بقدر أجرة المثل اختص به، وكان مما يحتاج إليه الوقف من أمناء وغيرهم من غلة الوقف.
وان كان المشروط أكثر: فكلفة ما يحتاج إليه الوقف من نحو أمناء وعمال: على الناظر يصرفها من الزيادة، حتى تبقى له أجرة مثله. يُنظر: كشاف القناع (٤/ ٢٧١).
(٢) الإنصاف (٧/ ٥٨).