Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2778
Jumlah yang dimuat : 3539

٤١٦١ - قوله عليه الصلاة والسلام: "أنت ومالك لأبيك" (١) يقتضي إباحة نفسه كإباحة ماله، وهو نظير قول موسى عليه السَّلام: {رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي} المائدة: ٢٥ وهو يقتضي جواز استخدامه، وأنه يجب على الولد خدمة أبيه.

ويقويه: منعه من الجهاد والسفر ونحو ذلك فيما يفوت انتفاعه به، لكن هذا يشترك فيه الأبوان.

فيحتمل أن يقال: خصَّ الأب بالمال، وأما منفعة البدن فيشتركان فيها. المستدرك ٤/ ١١٤ - ١١٥

٤١٦٢ - قياس المذهب جواز أن يؤجر ولده لنفسه مع فائدة فيشتركان فيها. المستدرك ٤/ ١١٥

٤١٦٣ - يقدح في أهليته لأجل الأذى (٢)، سيَّما بالحبس. المستدرك ٤/ ١١٥

* * *

(ما الحكم فيمن خصّ أحد أبنائه بعطيةٍ؟)

٤١٦٤ - وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللهُ. عَن امْرَأَةٍ لَهَا أَوْلَادٌ غَيْرُ أَشِقَّاءَ، فَخَصَّصَتْ أَحَدَ الْأوْلَادِ وَتَصَدّقَتْ عَلَيْهِ بِحِصَّةٍ مِن مِلْكِهَا دُونَ بَقِيَّةِ إخْوَتِهِ، ثُمَّ تُوُفيَتْ الْمَذْكُورَةُ وَهِيَ مُقِيمَةٌ بِالْمَكَانِ الْمُتَصَدَّقِ بِهِ، فَهَل تَصِحُّ الصَّدَقَةُ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ: إذَا لَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى مَاتَتْ: بَطَلَت الْهِبَةُ فِي الْمَشْهُورِ مِن مَذْهَبِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ.

وَإِن أَقَبَضَتْهُ إيَّاة: لَمْ يَجُزْ عَلَى الصَّحِيحِ أَنْ يَخْتَصَّ بِهِ الْمَوْهُوبُ لَهُ؛ بَل يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ إخْوَتِهِ. ٣١/ ٢٧٢، ٢٧٦ - ٢٧٧

* * *


(١) رواه ابن ماجه (٢٢٩١)، وأحمد (٦٩٠٢)، وصحَّحه الألباني في صحيح ابن ماجه.
(٢) فتُنزع الأهلية من الوالدين أو أحدهما إذا كان يُؤذي الابن ويتقصد ذلك.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?