وهكذا يقال في كل عين تعلق بها حق الغير كالعبد الجاني والتركة. المستدرك ٤/ ١١٦
٤١٧٩ - لو أوصى لوارث أو لأجنبي بزائد على الثلث فأجاز الورثة الوصية بعد موت الموصي: صحت الإجازة بلا نزاع.
وكذلك قبله في مرض الموت. المستدرك ٤/ ١١٧
٤١٨٠ - إن أجاز الوارث الوصية وقال: ظننت قيمته ألفًا، فبانت أكثر: قُبِل، وكذا لو أجاز، وقال: أردت أصل الوصية. المستدرك ٤/ ١١٧
٤١٨١ - لا تصح إجازتهم ولا ردهم إلا بعد موت الموصي.
وعنه: تصح إجازتهم قبل الموت في مرضه.
قال في القاعدة الرابعة: الإمام أحمد شبَّهه بالعفو عن الشفعة، فخرجه المجد في شرحه عفى روايتين، واختارها صاحب "الرعاية" والشيخ تقي الدين. المستدرك ٤/ ١١٧
٤١٨٢ - قِيَاسُ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ ليس لِلْأَبِ أَنْ (١) يَتَمَلَّكَ من مَالِ ابْنِهِ في مَرَضِ مَوْتِ الْأبِ ما يَخْلُفُ تَرِكَةً؛ لِأَنَّهُ بِمَوَضِهِ قد انْعَقَدَ السَّبَبُ الْقَاطِعُ لِتَمَلُّكِهِ، فَهُوَ كما لو تَمَلَّكَ في مَرَضِ مَوْتِ الِابْنِ. المستدرك ٤/ ١١٧ - ١١٨
* * *
(صِلَةُ ذِي الرَّحِمِ الْمُحْتَاجِ أَفْضَل مِن الْعِتْقِ)
٤١٨٣ - صِلَةُ ذِي الرَّحِمِ الْمُحْتَاجِ أَفْضَلُ مِن الْعِتْقِ؛ كَمَا ثَبَتَ فِي "الصَّحِيحِ" (٢) أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: "لَو أَعْطَيْتهَا أَخْوَالَك كانَ خَيْرًّا لَك".
فَإِذَا كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- قَد فَضَّلَ إعْطَاءَ الْخَالِ عَلَى الْعِتْقِ، فَكَيْفَ الْأَوْلَادُ الْمُحْتَاجُونَ؟ (٣١/ ٢٩٨)
(١) ليست في الأصل، والتصويب من الإنصاف (٧/ ١٥٦).
(٢) البخاري (٢٥٩٢)، ومسلم (٩٩٩).