Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 2795 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2795
Jumlah yang dimuat : 3539

٤٢١٢ - بَيْعُ الْعَقَارِ لَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَفْعَلَهُ إلَّا لِحَاجَةٍ أو مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ بَيِّنةٍ. ٣١/ ٣٣١

٤٢١٣ - وَسُئِلَ -رَحمه الله-: عَن رَجُلٍ لَهُ جَارِيَةٌ، وَلَهُ مِنْهَا أَوْلَاد خَمْسَة، وَأَوْدَعَ عِنْدَ إنْسَانٍ دَرَاهِمَ وَقَالَ لَهُ: إنْ أَنَا مُتّ تُعْطِيهَا الدَّرَاهِمَ، ثُمَّ إنَّهُ مَاتَ، فَأخذَتْ مِن الْوَصيِّ بَعْض الدَّرَاهِمِ، ثُمَّ إنَ أوْلَادَهَا طَلَبُوهَا إلَى الْحَاكِمِ، وَطَلَبُوا مِنْهَا الدَّرَاهِمَ، فَأَعْطَتْهُم إيَّاهَا وَاعْتَرَفَتْ أَنَّهَا أَخَذَتْهَا مِن الْمُوصَى، ئُمَّ إنَّهُم طَلَبُوا الْوَصِيَّ بِجُمْلَةِ الْمَالِ، وَادَّعَوْا أَنَّ الَّذِي أقَرَّتْ بِهِ أَنهُ مِنْهَا لَمْ يَكُن مِنْهُ. فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ أَنَّهُ مِن الْمَبْلَغِ أَمْ لَا؟

فَأجَابَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْتَوْدَعِ الْمُوصَى إلَيْهِ فِي قَدْرِ الْمَالِ مَعَ يَمِينِهِ، وَالْقَوْلُ قَوْلُة أنَّهُ دَفَعَ إلَى الْمَرْأَةِ مَا دَفَعَ إذَا صَدَّقَتْهُ عَلَى ذَلِكَ.

وَالْقَوْلُ قَوْلُ كُل مِنْهُمَا مَعَ يَمِينِهِ أنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ أَكْثَرُ مِن ذَلِكَ.

وَالْوَصِيَّةُ لِأُمِّ الْوَلَدِ وَصِيَّةٌ صَحِيحَةٌ إذَا كَانَت تَخْرُجُ مِن الثُّلُثِ، وَلهَذِهِ الْمَرْأةِ أَنْ تَأخُذَ مَا وُصِّيَ لَهَا بِهِ إذَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ، فَإنْ أَنْكَرَ الْوَارِثُ الْوَصِيَّةَ فَلَهَا عَلَيْهِ الْيَمِينُ، وَإِن شَهِدَ لَهَا شَاهِدٌ عَدْلٌ وَحَلَفَتْ مَعَ شَاهِدِهَا حُكِمَ لَهَا بِذَلِكَ.

وَإِذَا خَرَجَ الْمَالُ عَن يَدِ الْوَصِيِّ وَشَهِدَ لَهَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ لَهَا.

وَإِذَا كَانَت كَتَمَتْ أَوَّلًا مَا عِنْدَ الْوَصِيِّ لِتَأخُذَ مِنْهُ مَا وَصَّى لَهَا بِهِ: كَانَ ذَلِكَ عُذْرًا لَهَا فِي الْبَاطِنِ، وَإِن لَمْ يَقُمْ لَهَا بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ؛ فَإن مَن عَلِمَ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ مَالًا فِي بَاطِنِ ذَلِكَ وَأَخَذَهُ كَانَ مُتَأوِّلًا فِي ذَلِكَ. ٣١/ ٣٣٢ - ٣٣٣

٤٢١٤ - وَسُئِلَ -رحمه الله-: عَن رَجُلٍ وَصَّى لِرَجُلَيْنِ عَلَى وَلَدِهِ، ثُمَّ إنَّهُمَا اجْتَهَدَا فِي ثُبُوتِ الْوَصِيَّةِ (١)، فَهَل لَهُم أَنْ يَأخُذُوا مِن مَالِ الْيَتِيمِ مَا غَرِمُوا عَلَى ثُبُوتِهَا؟


(١) عن طريق توثيقها عند القاضي، وقد يتطلب ذلك السفر ونحوه من التكاليف.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?