Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2804
Jumlah yang dimuat : 3539

قال شيخنا: والتوريث في هذه المسائل على وفق أصول الشرع؛ فإن المسلمين لهم إنعام وحق على أهل الذمة: بحقن دمائهم، والقتال عنهم، وحفظ دمائهم، وأموالهم، وفداء أسراهم. المستدرك ٤/ ١٢٨ - ١٣٠

٤٢٣٥ - يرث المسلم من قريبه الكافر الذمي؛ لئلا يمتنع قريبه من الإسلام، ولوجوب نصرتهم ولا ينصروننا. المستدرك ٤/ ١٣٠

٤٢٣٦ - عند شيخنا يرث المنافق ويورث؛ لأنه -عليه السلام- لم يأخذ من تركة منافق شيئًا ولا جعله فيئًا، فعلم أن الميراث مداره على النُّصْرة (١) الظاهرة.

واسم الإسلام يجري عليهم في الظاهر. المستدرك ٤/ ١٣٠

٤٢٣٧ - عند شيخنا وغيره قد يسمَّى من فعل بعض المعاصي منافقًا. المستدرك ٤/ ١٣٠

٤٢٣٨ - المرتد إذا قتل في ردته أو مات عليها: فمالُه لوارثه المسلم، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو المعروف عن الصحابة، ولأن ردَّته كمرض موته.

والزنديق منافق يرث ويورث؛ لأنه -عليه السلام- لم يأخذ من تركة منافقٍ شيئًا. المستدرك ٤/ ١٣٠

* * *

ميراث المطلقة

٤٢٣٩ - من طلَّق امرأته في مرض موته بقصد حرمانها من الميراث: ورثته إذا كان الطلاق رجعيًّا إجماعًا.

وكذا إن كان بائنًا عند جمهور أئمة الإسلام، وقضى به عمر -رضي الله عنه- ولم يعرف عن أحد من الصحابة في ذلك خلافًا، وإنما ظهر الخلاف في خلافة ابن الزبير.


(١) في الأصل: (النظرة)، والتصويب من الفروع لابن مفلح (٢/ ٣٧).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?