Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 2814 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2814
Jumlah yang dimuat : 3539

نَحْوُ ذَلِكَ عَن الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ - فَتَنْزِيلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِن ذَوِي الْأَرْحَامِ مَنْزِلَةَ مَن أَدْلَى بِهِ قَرِيبًا كَانَ أَو بَعِيدًا، وَلَاْ يُعْتَبَرُ الْقُرْبُ إلَى الْوَارِثِ ثُمَّ اتَّحَدَت الْجِهَةُ، فَإنَّ أَوْلَادَ الْعَمِّ لَهُم ثُلُثَا الْمَالِ، وَأَوْلَادُ ابْنِ عَمِّ الْأُمِّ ثُلُثُ الْمَالِ، فَإنَّ أولَئِكَ يَنْتَهِي أَمْرُهُم إلَى الْأُمِّ.

وَإِذَا وُجِدَ أمٌّ مَعَ أَبٍ أَو مَعَ جَدٍّ: كَانَ لِلْأُمٍّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لَهُ. ٣١/ ٣٦٢

٤٢٦٠ - القاتل لَا يَرْثِ شَيْئًا بِاتِّفَاقِ الْأئِمَّةِ. ٣١/ ٣٦٥

٤٢٦١ - وَسُئِلَ عَن قَوْلِهِ:

جَدَّتِي أُمُّهُ وَأَبِي جَدّه … وَأَنَا عَمَّةٌ لَهُ وَهُوَ خَالِي

أَفْتِنَا يَا إمَامُ حَمَاكَ اللَّهُ … وَيكْفِيك حَادِثَاتُ اللَّيَالِي

فَأجَابَ -رحمه الله-:

رَجُلٌ زَوَّجَ ابْنَهُ أُمَّ بِنتِهِ … وَأَتَى الْبِنْتَ بِالنِّكَاحِ الْحَلَالِ

فَأتَتْ مِنْهُ بِبِنْتٍ قَالَت الشُّعَرَاءُ … وَقَالَتْ لِابْنِ هَاتِيك خَالِي

رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَتَزَوَّجَ ابْنُهُ بِأُمِّهَا، وُلدَ لَهُ بِنْتٌ، وَلابْنِهِ ابْنٌ، فَبِنْتُهُ هِيَ الْمُخَاطَبَةُ بِالشِّعْرِ، فَجَدَّتُهَا أُمُّ أُمِّهَا هِيَ أُمُّ ابْنِ الِابْنِ زَوْجَةُ الِابْن، وَأَبُوهَا جَدُّ ابْنِ ابْنِهِ، وَهِيَ عَمَّتُهُ أُخْتُ أَبِيهِ مِن الْأَبِ، وَهُوَ خَالُهَا أَخُو أُمِّهَا مِن الأُمّ. ٣١/ ٣٦٦


= والقول بعدم التوريث قول ضعيف - سبحان الله - نحرم الخال أو أبا الأم من مال القريب، ونضعه في بيت المال يأكله أبعد الناس!! مثل هذا لا تأتي به الشريعة، فالصواب المقطوع به أن ذوي الأرحام وارثون، لكن بعد ألا يكون ذو فرض أو عاصب، ولهذا نقول: ذوو الأرحام كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة.
لكن كيف يرثون؟ العلماء اختلفوا في كيفية التوريث، فمنهم من قال: يرث الأقرب مطلقًا، فالأقرب بأي جهة يرث؛ لأن الله يقول: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}، والأقرب أولى من الأبعد، فخال وابن عمة، المال للخال؛ لأنه أقرب.
ومن العلماء من قال: يرثون بالتنزيل؛ أي: أنهم ينزلون منزلة من أدلوا بهم، وهذا الذي مشى عليه المؤلف -رحمه الله- فقال: "يرثون بالتنزيل"؛ يعني: نزلهم منزلة من أدلوا به، فأبو الأم مدلٍ بالأم فله ميراث الأم، ابن الأخت مدلٍ بالأخت فله ميراث الأخت، ابن الأخ من الأم مدلٍ بالأخ من الأم فله ميراث الأخ من الأم، فهم يرثون بالتنزيل. الشرح الممتع (١١/ ٢٧٣ - ٢٧٥).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?