Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 2829 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2829
Jumlah yang dimuat : 3539

(ذنب من ظلم الخادم حتى قتل نفسه، وهل يُصلى عليه؟)

٤٢٧٤ - وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ -رحمه الله-: عَن رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوكٌ هَرَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَلَمَّا رَجَعَ أَخْفَى سِكينَتَهُ وَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهَل يَأثَمُ سَيِّدُهُ؟ وَهَل تَجُوزُ عَلَيْهِ صَلَاةٌ؟

فَأجَابَ: لَمْ يَكن لَهُ أَنْ يَقْتُلَ نَفْسَهُ وَإِن كَانَ سَيِّدُهُ قَد ظَلَمَهُ وَاعْتَدَى عَلَيْهِ؛ بَل كَانَ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ دَفْعُ الظُّلْمِ عَن نَفْسِهِ أَنْ يَصْبِرَ إلَى أَنْ يُفَرِّجَ اللهُ.

فَإنْ كَانَ سَيِّدُهُ ظَلَمَهُ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ؛ مِثْل أَنْ يُقَتِّرَ عَلَيْهِ فِي النَّفَقَةِ، أَو يَعْتَدِيَ عَلَيْهِ فِي الِاسْتِعْمَالِ، أَو يَضْرِبَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، أَو يُرِيدَ بِهِ فَاحِشَةً وَنَحْو ذَلِكَ: فَإِنَّ عَلَى سَيِّدِهِ مِن الْوِزْرِ بِقَدْرِ مَا نُسِبَ إلَيْهِ مِن الْمَعْصِيَةِ.

وَلَمْ يُصَلّ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى مَن قَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: "صَلُّوا عَلَيْهِ".

فَيَجُوزُ لِعُمُومِ النَّاسِ أَنْ يُصَلُّوا عَلَيْهِ، وَأَمَّا أَئِمَّةُ الدِّينِ الَّذِينَ يُقْتَدَى بِهِم فَإِذَا تَرَكُوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ زَجْرًا لِغَيْرِهِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَهَذَا حَقٌّ. ٣١/ ٣٨٤

* * *

(المكاتب) (١)

٤٢٧٥ - الأشبه بالمذهب صحة الخيار في الكتابة (٢).

ولو قيل بصحة شرط الخيار في الخلع (٣): لم يبعد.

وأما شرط الخيار في التعليقات: ففيه نظر (٤). المستدرك ٤/ ١٣٥

٤٢٧٦ - يجوز شرط وطء المكاتبة، ونصَّ عليه الإمام أحمد.

ويتوجه على هذا: جواز وطئها بلا شرط بإذنها.

وعلى قياس هذا: يجوز أن يشترط الراهن وطء المرتهنة. المستدرك ٤/ ١٣٥


(١) المكاتب: هو العبد يكاتب على نفسه بثمنه فإذا سعى وأداه عتق.
(٢) في الأصل: (الخيار والكتابة)، والمثبت من الاختيارات (٢٨٨).
(٣) في الأصل: (الكتابة)، والمثبت من الاختيارات (٢٨٨).
(٤) في الأصل: (فلا)، والمثبت من الاختيارات (٢٨٨).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?