Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2842
Jumlah yang dimuat : 3539

٤٣٣٠ - إن زوج اثنان ولم يعلم السابق (١): قال الإمام أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في رواية ابن منصور: ما أرى لواحد منهما نكاحًا.

والرواية الثانية من أصل المسألة: يقرع بينهما.

وعنه: هي للقارع من غير تجديد عقد، واختاره الشيخ تقي الدين. المستدرك ٤/ ١٥٣

* * *

هل يجوز أن يكون الحاكم هو الولي على المرأة مع وجود ولي من النسب؟

٤٣٣١ - مَن كَانَ لَهَا أي: للمرأة وَلِيٌّ مِن النَّسَبِ -وَهُوَ الْعَصَبَةُ مِن النَّسَبِ- أَو الْوَلَاءِ: مِثْل أبِيهَا، وَجَدِّهَا، وَأخِيهَا، وَعَمِّهَا، وَابْنِ أَخِيهَا، وَابْنِ عَمِّهَا، وَعَمِّ أَبِيهَا، وَابْنِ عَمِّ أَبِيهَا، وَإِن كَانَت مُعْتَقَةً فَمُعْتِقُهَا أَو عَصَبَةُ مُعْتِقِهَا: فَهَذِهِ يُزَوِّجُهَا الْوَلِيُّ بِإِذْنِهَا، وَالاِبْنُ وَلِيٌّ عِنْدِ الْجُمْهُورَ، وَلَا يَفْتَقِرُ ذَلِكَ إلَى حَاكِمٍ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ. ٣٢/ ٣٤

* * *

(هل يشترط أن يكون الشاهِدَان من الأئمة؟ وهل يشترط أن يكونا عدلين؟)

٤٣٣٢ - إِذَا كَانَ النّكَاحُ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ مِن الْمُسْلِمِينَ صَحَّ النِّكاحُ، وَإِن لَمْ يَكُن هُنَاكَ أَحَدٌ مِن الْأئِمَّةِ (٢).

وَلَو لَمْ يَكُن الشَّاهِدَانِ مُعَدَّلَيْنِ عِنْدَ الْقَاضِي -بِأْنْ كَانَا مَسْتُورينِ-: صَحَّ النِّكَاحُ إذَا أَعْلَنُوهُ وَلَمْ يَكْتُمُوهُ فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِ الْأئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ.


(١) أي: إن زوَّج وليَّان رجلًا، ولا يدري الرجل أيهما زوّجه قبل الآخر؟
(٢) من الحكام أو القضاة ونحوهم.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?