باب المحرمات في النكاح
٤٣٦٥ - تحرم بنته من الزنا، قال الإمام أحمد في الرجل يزني بامرأة فتلد منه ابنة فيتزوجها: فاستعظم ذلك، وقال: يتزوج ابنته! عليه القتل بمنزلة المرتد.
قال أبو العباس: كلام أحمد يقتضي أنه أوجب عليه حد المرتد لاستحلال ذلك، لا حد الزاني، وذلك أنه استدل بحديث البراء (١)، وهذا يدل على أن استحلال هذا كفر عنده. المستدرك ٤/ ١٥٩
٤٣٦٦ - الوطء الحرام لا يؤثر تحريم المصاهرة.
واعتبر أبو العباس في موضع آخر التوبة، حتى في اللواط. المستدرك ٤/ ١٦٠
٤٣٦٧ - تحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع، فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع، ولا يحرم على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه (٢) من الرضاع. المستدرك ٤/ ١٦٠
٤٣٦٨ - من وُطئت بشبهة: حرم نكاحها على غير الواطئ في عدتها منه، لا عليه فيها إن لم تكن لزمته عدة من غيره، وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها المقدسي. المستدرك ٤/ ١٦٠
٤٣٦٩ - تحرم بنت الربيبة؛ لأنها ربيبة، وبنت الربيب أيضًا، نصَّ عليهما الإمام أحمد في رواية صالح.
قال أبو العباس: ولا أعلم في ذلك نزاعًا.
ولا تحرم زوجة الربيب نصَّ عليه أحمد في رواية ابن مشيش، وكذا في الربيب يتزوج امرأةْ رابه؛ لأنه ليس من الأبناء. المستدرك ٤/ ١٦١
٤٣٧٠ - للأب تزويج ابنته في عدة النكاح الفاسد عند أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه. المستدرك ٤/ ١٦١
(١) وهو ما رواه أهل السنن عن البراء بن عازب -رضي الله عنه-أن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- بعث خاله إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده؛ أن يضرب عنقه صححه الألباني - رَحِمَهُ اللَّه -.
(٢) هكذا في الأصل، وكذلك في الفتاوى الكبرى لابن تيمية ٥/ ٤٥٨، والمثبت في الإنصاف ٨/ ١١٤.