٤٣٨١ - لو خشي القادر على الطول على نفسه الزنى بأَمَة غيره لمحبته لها ولم يبذلها. سيدها له بملك: أُبيح له نكاحها، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره من السلف. المستدرك ٤/ ١٦٧
٤٣٨٢ - تباح الأمَة لواجد الطول غير خائف العنت إذا شرط على السيد عتق كلِّ من يُولد منها، وهو مذهب الليث؛ لامتناع مفسدة إرقاق ولده.
وكذا لو تزوج أَمَةً كتابية شرط على سيدها عتق ولدها منه.
والآية إنما دلت على تحريم غير المؤمنات بالمفهوم، ولا عموم له؛ بل يصدق بصورة. المستدرك ٤/ ١٦٧
٤٣٨٣ - المنع من النكاح في أرض الحرب عام في المسلمة (١) والكافرة. وقيل: يحرم نكاح الحربية من أهل الكتاب مطلقًا.
وقيل: يكره، واختاره القاضي والشيخ تقي الدين، وقال: هو قول أكثر العلماء؛ كذبائحهم بلا حاجة. المستدرك ٤/ ١٦٧ - ١٦٨
٤٣٨٤ - اختار الشيخ تقي الدين جواز وطء إِمَاء غير أهل الكتاب، وذكره ابن أبي شيبة في كتابه عن سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار، فلا يصح ادعاء الإجماع مع مخالفة هؤلاء (٢). المستدرك ٤/ ١٦٨
٤٣٨٥ - إذا أحب امرأة في الدنيا ولم يتزوجها وتصدق بمهرها وطلب من الله تعالى أن تكون له زوجة في الآخرة: رُجي له ذلك من الله تعالى. المستدرك ٤/ ١٦٨
٤٣٨٦ - لا يحرم في الآخرة ما يحرم في الدنيا من التزوج بأكثر من أربع، والجمع بين الأختين، ولا يمنع من أن يجمع المرأة وبنتها هناك. المستدرك ٤/ ١٦٨
* * *
(١) لأنها قد تؤسر فيأخذها الكفار، وربما تعلق قلبه بالزوجة ونكل عن الجهاد.
(٢) حكي الإجماع على أنه لا يجوز وطء إماء غير أهل الكتاب كالمجوسيات والبوذيات.