Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 2886 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2886
Jumlah yang dimuat : 3539

وإذا أراد أن يتزوج عليها أو يتسرى، وقد شرط لها عدم ذلك: فقد يُفهم من إطلاق أصحابنا جوازه بدون إذنها، لكونهم إنما ذكروا أن لها الفسخ ولم يتعرضوا للمنع.

وما أظنهم قصدوا ذلك.

وظاهر الأثر والقياس يقتضي منعه كسائر الشروط الصحيحة.

وقال أيضًا: لو شرط ألا يخرجها من منزل أبويها فمات الأب: فالظاهر أن الشرط باطل، ويحتمل ألا يخرجها من منزل أمها إلا أن تتزوج الأم.

ولو تعذر سكن المنزل لخراب أو غيره فهل يسقط حقها من الفسخ بنقلها عنه؟ أفتيت بأنه إن نقلها إلى منزل ترتضيه هي فلا فسخ.

وإن نقلها إلى منزل لا ترتضيه فلها الفسخ، ولم أقف فيه على نقل (١). المستدرك ٤/ ١٧١ - ١٧٢

٤٤١٦ - لا يصح نكاح المحلل، ونية ذلك كشرطه.

وإذا ادعى الزوج الثاني أنه نوى التحليل أو الاستمتاع: فينبغي ألا يقبل منه في بطلان نكاح المرأة، إلا أن تصدقه، أو تقوم بيِّنَة إقرار على التواطؤ قبل العقد.

ولا ينبغي أن يُقبل على الزوج الأول، فتحل في الظاهر بهذا النكاح إلا أن يصدق على إفساده.

فأما إن كان الزوج الثاني ممن يعرف بالتحليل: فينبغي أن يكون ذلك تقدم اشتراطه، إلا أن يصرح قبل العقد بأنه نكاح رغبة.

وأما الزوج الأول: فإن غلب على ظنِّه صدق الزوج الثاني حرمت عليه فيما بينه وبين الله تعالى.


(١) هذا الجواب يتفق مع السؤال بخلاف ما في المجموع (٣١/ ١٦٨) (الجامع).
قلت: الصواب (٣٢/ ١٦٨).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?