Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2892
Jumlah yang dimuat : 3539

يحتج بعد ذلك إلى حكم بصحته بلا نزاع، لكن لو عقد الحاكم أو فسخ: فهو فعله والأصح أنه حكم.

وإذا اعتبر تفريق الحاكم ولم يكن في الموضع حاكم يفرق: فالأشبه أن لها الامتناع، وكذلك تملك الانتقال من منزله؛ فإن من ملك الفسخ للعقد ملك الامتناع من التسليم، وينبغي أن تملك النفقة في هذه المدة لأنَّ المانع منه. المستدرك ٤/ ١٧٨ - ١٧٩

٤٤٣٠ - إذا دخل النقصُ على الزوج؛ لعيب المرأة، أو (١) فوات صفة، أو شرط صحيح أو باطل: فإنه ينقص من المسمى بنسبة ما نقص، وهذا النقص من مهر المثل.

وإذا كان الذي نقص هو المرأة (٢)، بأن يكون الزوج هو المعيب، أو (٣) تكون قد اشترطت فيه صفة أو شرطًا صحيحًا أو فاسدًا: فالواجب هنا أن ينسب ما نقص هذا الفائت من مهر المثل لولا وجوده (٤) فيزاد على المسمى بنسبته.

فيقال: كم مهر المثل لو لم يسلم لها ما شرطته، أو كان الزوج معيبًا؟ فيقال: ألف درهم، وإذا سلَّم لها ذلك أو كان الزوج سليمًا فيقال: ثمانمائة درهم، فيكون فوات الصفة والعيب قد نقصها من مهر المثل الخمس؛ فينقصها من المسمى بحسب ذلك.

فيكون بقيَّتَه (٥) مالٌ ذهب منه خمسه، فيزاد عليه مثل ربعه، فإذا كان


(١) في الأصل: (بالعطف)، والمثبت من الاختيارات (٣٢١).
(٢) أي: دخل النقصُ على المرأة لا على الزوج.
(٣) في الأصل: (لا)، والمثبت من الاختيارات (٣٢٢).
(٤) في الأصل: (لا لوجوده)، والمثبت من الاختيارات (٣٢٢).
(٥) في الأصل: (بقيمته)، والمثبت من الاختيارات (٣٢٢).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?