Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2895
Jumlah yang dimuat : 3539

واختلف في الصحة والفساد. والصواب: أنها صحيحة من وجه فاسدة من وجه (١):

- فإن أريد بالصحة إباحة التصرف: فإنما يباح لهم بشرط الإسلام.

- وإن أريد نفوذه وترتيب أحكام الزوجية عليه: من حصولِ الحلّ به للمطلِّق ثلاثًا، ووقوعِ الطلاق فيه، وثبوتِ الإحصان به: فصحيح. المستدرك ٤/ ١٨٠

٤٤٣٥ - يحتمل أن يقال في أنكحة الكفار التي نقضي بفسادها: إن كان حصل بها دخول استقرت، وإن لم يكن حصل دخول فرق بينهما.

وإن أسلم الكافر أو ترافعوا إلينا والمهر فاسد، وقبضته الزوجة ودخل بها الزوج: استقر.

وإن لم يكن دخل وقبضته فرض لها مهر المثل، ونصَّ عليه الإمام أحمد. المستدرك ٤/ ١٨٠ - ١٨٢

٤٤٣٦ - إن أسلمت الزوجة والزوج كافر ثم أسلم قبل الدخول أو بعد الدخول: فالنكاح باق ما لم تنكح غيره، والأمر إليها، ولا حكم له عليها، ولا حق لها عليه؛ لأن الشارع لم يفصل، وهو مصلحة محضة، وكذا إن أسلم قبلها، وليس له حبسها، فمتى أسلمت ولو قبل الدخول أو بعده فهي امرأته إن اختار.

ونقل عنه (٢) ابن منصور في نصراني تزوج نصرانية على قلة تمر ثم أسلما: فإن دخل بها فهو جائز، وإن لم يدخل بها فلها صداق مثلها.


(١) في الأصل: (من وجهين)، والمثبت من الاختيارات (٣٢٢)، والإنصاف (٨/ ٢٠٦).
(٢) أي: عن الإمام أحمد.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?