Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 2902 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2902
Jumlah yang dimuat : 3539

وَكَذَلِكَ مَن جَعَلَ فِي ذِمَّتِهِ صَدَاقًا كَثِيرًا مِن غَيْرِ وَفَاءِ لَهُ: فَهَذَا لَيْسَ بِمَسْنُون. ٣٢/ ١٩٢ - ١٩٥

٤٤٤٥ - مَا يُقَدِّمُهُ الزَّوْجُ لِلْمَرْأَةِ مِن النَّقْدِ الَّذِي اتَّفَقُوا عَلَيْهِ -غَيْرَ الصَّدَاقِ الَّذِي يُكْتَبُ فِي الْكِتَابِ- إذَا أَعْطَاهَا الزَّوْجُ ذَلِكَ أَو بَعْضَهُ أَو بَدَلَهُ: فَإِنَّهُ لَا يُحْسَبُ عَلَيْهَا مِن الصَّدَاقِ الْمَكْتُوبِ؛ بَل لَو لَمْ يُعْطِهَا ذَلِكَ لَكَانَ لَهَا أَنْ تَطْلُبَهُ فِي أَظْهَرِ قَوْلَي الْعُلَمَاءِ، وَكَانَ مِن الصَّدَاقِ الَّذِي يَسْتَقِرُّ بِالْمَوْتِ تَأْخُذُهُ كُلُّهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَإِنَّهَا إذَا رَضِيَتْ بِأَنْ يَكونَ لَهَا مُقَدَّمٌ وَمُؤَخَّرٌ -يُسَمِّيهِ السَّلَفُ: عَاجِلًا وَآجِلًا- وَشَارَطَتْهُ عَلَى أَنْ يُقَدِّمَ لَهَا كَذَا وَيُؤَخِّرَ كَذَا - وَإِن لَمْ تَذْكُرْ حِينَ الْعَقْدِ - فَالشَّرْطُ الْمُتَقَدِّمُ عَلَى الْعَقْدِ إذَا لَمْ يُفْسَخْ حِينَ عَقْدِ الْعَقْدِ كَالْمَشْرُوطِ فِي أَظْهَرِ قَوْلَي الْعُلَمَاءِ. إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ: أَنَّهُ إذَا دَخَلَ بِهَا يُعْطِيهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ذَلِكَ، فَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَمْ تَسْتَحِقَّ مَا شَرَطَ لَهَا تَعْجِيلَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ. ٣٢/ ١٩٥ - ١٩٦

٤٤٤٦ - وَسُئِلَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: عَن رَجُلِ اعْتَقَلَتْهُ زَوْجَتُهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ عَلَى الصَّدَاقِ مُدَّةَ شَهْرَيْنِ، وَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَوْجُودٌ، فَهَل يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أنْ يُبْقِيَهُ أَو يُطْلِقُهُ؟

فَأَجَابَ: إذَا لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ: حَلَّفَهُ الْحَاكِمُ عَلَى إعْسَارِهِ وَأَطْلَقَهُ، وَلَمْ يَجُزْ حَبْسُهُ وَتَكْلِيفُهُ الْبَيِّنَةَ وَالْحَالَةُ هَذِهِ فِي الْمَذَاهِبِ الْأرْبَعَةِ. ٣٢/ ١٩٧

٤٤٤٧ - وَسُئِلَ: -رَحِمَهُ اللهُ-: عَن امْرَأَةٍ بكْرٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ ادَّعَى أنَّهَا كَانَت ثَيِّبًا، وَتَحَاكَمَا إلَى حَاكِمٍ: فَأَرْسَلَ مَعَهَا امْرَأَتَيْنِ وَجَدُوهَا كانت بِكْرًا فَأَنْكَرَ، وَنَكَلَ عَن الْمَهْرِ، مَا يَجِبُ عَلَيْهِ؟

فَأَجَابَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ بَل عَلَيْهِ كَمَالُ الْمَهْرِ.

وَقَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَالْأئِمَّةُ الْمَهْدِيُّونَ: أَنَّ مَن أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ فَقَد وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْعِدَّةُ وَالْمَهْرُ. ٣٢/ ١٩٧


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?