ونظير (١) هذا: إذا مر بمتلبس بمعصية هل يسلم عليه ويُنكر (٢)، أو يترك التسليم؟ المستدرك ٤/ ٢٠٧
٤٤٩٠ - رجح أبو العباس في موضع آخر عدم الدخول في بيعة فيها صور، وأنها كالمسجد على القبر. المستدرك ٤/ ٢٠٨
٤٤٩١ - يحرم شهود عيد ليهود أو نصارى لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} الفرقان: ٧٢، نقله مهنا.
وفيه تنبيه على المنع أن يفعل كفعلهم قاله شيخنا، لا البيع لهم فيها نقله مهنا، وحرمه شيخنا.
وأن مثلها مهاداتهم لعيدهم.
وجزم غيره بكراهة التجارة والسفر إلى أرض كفر ونحوه.
وقال شيخنا أيضًا: لا يمنع منه إذا لم يلزموه بفعل محرم أو ترك واجب، وينكر ما يشاهده من المنكر بحسبه.
قال: ويحرم بيع ما يعملونه كنيسةً أو تمثالًا ونحوه.
قال: وكل ما فيه تخصيص لعيدهم وتمييز له: فلا أعلم خلافًا أنه من التشبه، والتشبه بالكفار منهي عنه.
بل ليس لمسلم أن يحضر مواسمهم بشيء مما يخصونها به، وليس لمسلم أن يجيب دعوة مسلم في ذلك، ويحرم الأكل والذبح ولو أنه فعله لأنه اعتاده وليفرح أهله، ويعزر إن عاد. المستدرك ٤/ ٢٠٨ - ٢٠٩
٤٤٩٢ - نصَّ الإمام أحمد على أن الرجل إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكرًا يقدر على إزالته أنه لا يرجع، ونصَّ على أنه إذا دعي إلى وليمة عرس فرأى فيها منكرًا لا يقدر على إزالته أنه يرجع.
(١) في الأصل: (ونظر)، والتصويب من الاختيارات (٣٤٧).
(٢) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٤٧).